ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله وأثن عليه وصل على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ثم تقدم أيضا ثم افعل ذلك عند الثانية ، واصنع كما صنعت بالأولى ، وتقف وتدعو الله كما دعوت ، ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار فارم ولا تقف عندها » فإن الأمر بالبدأة والعطف بثم ظاهر في الترتيب ، ونحوه غيره ، مضافا الى التأسي.
وحينئذ فـ ( لو رماها منكوسة ) عمدا أو جهلا أو سهوا أعاد على الوسطى وجمرة العقبة بلا خلاف ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه تحصيلا لإيقاع المأمور به على وجهه ، وفي صحيح معاوية أو حسنه (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل نسي رمي الجمار يوم النحر فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى قال : يؤخر ما رمى بما رمى ويرمي الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة » أي يؤخر ما قدم رميه نسيانا ولو بقرينة صحيحه الآخر (٢) عنه عليهالسلام أيضا « قلت له : الرجل يرمي الجمار منكوسة قال : يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة » والله العالم.
ووقت الرمي للمختار ما بين طلوع الشمس الى غروبها وفاقا للمشهور ، ولعله يرجع اليه ما في محكي الوسيلة « أن وقت الرمي طول النهار » وما عن الإشارة أنه من أول النهار ، خصوصا بعد ما عن بعض كتب أهل اللغة من كون النهار من طلوع الشمس الى الغروب ، بل وما عن رسالة علي بن بابويه أنه مطلق لك أن ترمي الجمار من أول النهار الى الزوال ، وقد روي من أول النهار الى آخره بناء على العمل منه بما أرسله ، وإلا كان مخالفا كالمحكي عن مقنع ولده « وارم الجمار في كل
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٢ عن مسمع وفيه « في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني ».
(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ١.