من ظاهر المحكي عن علي بن بابويه ، بل عن صريح الخلاف وظاهر التذكرة والمنتهى الإجماع عليه ، لصحيح معاوية (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل رمى الأولى بأربع ورمى الأخيرتين بسبع سبع قال : يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ ، وإن كان رمى الأولى بثلاث ورمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد فليرمهن جميعا بسبع سبع ، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ، ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع ، فان كان رمى الوسطى بأربع ، رجع فرمى بثلاث » والصحيح الآخر (٢) عنه عليهالسلام أيضا « في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع قال : يعيد فيرميهن جميعا بسبع سبع ، قلت : فان رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع قال : يرمي الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ، ويرمي جمرة العقبة بسبع ، قلت : فان رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع قال : يعيد فيرمي الأولى بثلاث والثانية بثلاث ، ولا يعيد على الثالثة » وخبر علي بن أسباط (٣) قال أبو الحسن عليهالسلام : « إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزه أعاد عليها وعلى ما بعدها وإن كان قد أتم ما بعدها ، وإذا رمى شيئا منها بنى عليها ولم يعد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه » بل وإطلاق حسن الحلبي (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام على ما في الكافي « في رجل رمى الجمار منكوسة قال : يعيد على الوسطى وجمرة العقبة » وزاد في المدارك « فان كان قد رمى الجمرة الأولى أقل من أربع حصيات وأتم الأخيرتين فليعد على الثلاث
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٣.