فالأولى ترك القتال إلا أن يدعوه الامام عليهالسلام أو نائبه إلى القتال ، فيجوز لأنهم تعدوا على المسلمين بمنع الطريق ، فأشبهوا سائر قطاع الطريق ، وإن كانوا مشركين لم يجب أيضا قتالهم لأنه انما يجب للدفع عن النفس أو الدعوة للإسلام ، وإذا لم يجب فلا يجوز أيضا سواء كانوا قليلين أو كثيرين ، والمسلمون أكثر أو أقل ، مع أنه قال في المسلمين إن الأولى ترك قتالهم ، وهو مشعر بالجواز ، ومن هنا قال في المسالك الظاهر إرادته التحريم لأنه أولى ، وتعليله بإذن الإمام عليهالسلام يدل عليه ولكن فيه المنع من اشتراط اذن الامام في ذلك ، ضرورة كونه من الدفاع إذا كان قد أراد السير في الطريق المباح فمنعه ، أو من النهي عن المنكر ، ولذا صرح الفاضل والشهيد بالجواز في الكفار إذا ظن الظفر بهم ، بل عن المنتهى استحباب قتالهم ، لما فيه من الجهاد وحصول النصر وإتمام النسك ودفعهم عن منع السبل ، وأشكله في المسالك بمنع عدم توقف النهي المؤدي إلى القتال أو الجرح على اذن الامام وقد اعترفا به في بابه ، وبأن ذلك لو تم لم يتوقف الجواز على ظن الظفر بل متى جوزه كما هو الشرط فيه ، وأيضا إلحاقه بباب النهي عن المنكر يقضي إلى وجوبه لا إلى جوازه بالمعنى الأخص ، وهم قد اتفقوا على عدم الوجوب مطلقا ، وفيه أن إطلاق الأدلة يقتضي عدم التوقف في نحو الفرض ، خصوصا بعد ما سمعت أنه من الدفاع مع فرض إرادة السير ومنعهم ، بل هم من قطاع الطريق الذين لا إشكال في جواز دفاعهم ، والظاهر إرادة ظن السلامة من ظن الظفر ، وعدم الوجوب للمعارضة بما فيه من الخطر على النفس كما حررناه في نظير ذلك في كتاب الحدود.
وعلى كل حال فلو ظن العطب أو تساوى الاحتمالان ففي المسالك أن ظاهرهم الاتفاق على عدم الجواز ، وهو إن تم كان الحجة ، وإلا أمكن القول بالجواز مع تساوي الاحتمالين ، ولو بدأ العدو بالقتال فان اضطر إلى الدفاع