صلاحيته للإفتاء بزعم المستفتي ليتحقق كونه مفتيا كما استظهره في المسالك خلافا للمحكي عن ظاهر جماعة على ما في الرياض من اعتبار الاجتهاد في المفتي ، لأنه المتبادر منه دون غيره ، وفيه منع واضح ، بل لو لا ظهور الاتفاق أمكن تنزيل الخبر على المفتي من العامة الذي هو الغالب في ذلك الزمان ، ولو تعمد المستفتي الإدماء فلا شيء فيه على المفتي ، وفي الدروس الأقرب قبول قول القالم في الإدماء ، ولا يخلو من نظر ، وكذا قوله فيها : « ولو أفتى غيره فقلم السامع فأدمى فالظاهر الكفارة أيضا » ولو أفتاه بالإدماء فأدمى أو بغيره من المحظورات ففي الدروس احتمل الضمان لما روى (١) أن كل مفت ضامن والأقوى خلافه للأصل بعد معلومية عدم إرادة ما نحن فيه من الضمان ، ولذا قال هو قبل ذلك : إنه لو أفتاه مفت بالحلق فلا شيء عليه ، والأقرب عدم ضمان المفتي ، هذا ، وفي القواعد وغيرها : « ولو تعدد المفتي تعددت الشاة » وظاهره عدم الفرق بين الفتوى دفعة وعلى التعاقب ، ولكن قد يحتمل الاتحاد معه لأصل البراءة واستناد القلم الى الجميع أو الاتحاد إذا أفتوا دفعة ، وإلا فعلى الأول خاصة ، لاستناد القلم اليه ، والتعدد إن كان كل منهم بحيث يكتفى بفتياه القالم ، وإلا فلا ، ولو كان بعضهم كذلك دون بعض كانت الشاة عليه دونه ، وإن كان كل منهم يكتفى بفتواه فان تعاقبوا كانت على الأول خاصة ، وإلا فعلى كل واحد ، ولعل الأقوى وجوب الشاة الواحدة على الجميع إذا كان قد استند القلم الى فتواهم التي هي من باب التسبيب المقدم على المباشر ، خصوصا إذا كان الإفتاء دفعة ، وفي الرياض « وفي تعدد الشاة بتعدد المفتي مطلقا أو وحدتها كذلك موزعة عليهما أو مع الإفتاء دفعة وإلا فعلى الأول خاصة أوجه : أحوطها الأول وأوجهها الثالث لإطلاق النص في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٧ من أبواب آداب القاضي الحديث ٢ من كتاب القضاء.