والفاضلان وغيرهم ، بل عن السرائر نفي الخلاف فيه ، بل عن التذكرة الإجماع عليه ، بل هو واضح في عمرة التمتع التي هي جزء من الحج الذي قد عرفت فوريته على من يجب عليه ، بل والمفردة أيضا المشبهة بالحج في الوجوب مضافا الى ما سمعته من الإجماع المحكي ، نعم ربما كان في بعض كلماتهم تشويش في المقام ، وذلك لأن ظاهر النصوص المزبورة والفتاوى كالمتن ونحوه أنه لا يشترط في وجوب العمرة المفردة الاستطاعة للحج معها بل لو استطاع لها خاصة وجبت كما أنه لو استطاع للحج خاصة دونها وجب ، بل صرح في القواعد بالثاني ، قال : ولو استطاع لحج الافراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصة ، ولعله لكون كل منهما عبادة برأسه ، فلا يسقط شيء منهما بسقوط الآخر ، ولا يجب لوجوبه ، بخلاف التمتع الذي تطابقت النصوص والفتاوى على كونه ثلاثة أطواف بالبيت وطوافين بالصفا والمروة ، دون القران والافراد فإنهما طوافان بالبيت وسعي واحد ، وأكثر نصوص (١) حجة الوداع ظاهرة في عدم اعتماره صلىاللهعليهوآلهوسلم بل جملة من نصوص أخر (٢) ناصة على أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم انما اعتمر ثلاث عمر كلها في ذي القعدة ، نعم عن الصدوق في الخصال عن عكرمة عن ابن عباس (٣) « أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم اعتمر أربعا رابعتها مع حجته » ولا دلالة فيه على ارتباطها به ، وما عساه يتوهم مما ذكره المصنف وغيره في كيفية حج الافراد من الاعتمار بعد الفراغ من الحج من دخول العمرة في الحجين معا يدفعه أنه مساق لبيان كيفية تأدية من وجبا معا عليه ، مع أنه قد تقدم سابقا منا المناقشة في وجوب الترتيب المزبور إن لم يكن إجماع كما ادعاه ضرورة بعضهم ، ضرورة اقتضاء ما سمعته من الإطلاق
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٢ من أبواب أقسام الحج الحديث ٣ و ١٣ و ٣١ و ٣٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ٢ من أبواب العمرة الحديث ٢ و ٣ و ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ٢ من أبواب العمرة الحديث ٦.