كتابا وسنة بل صريح المرسل (١) أنه مخير في تقديم أيهما شاء ، كما سمعت الكلام فيه سابقا في محله.
وحينئذ فالقول بأن كلا منهما لا يجب إلا عند الاستطاعة للآخر كما أرسله غير واحد ولكن لم أعرف القائل به واضح الفساد ، لما عرفته من ظهور الأدلة بخلافه ، وكذا القول بأن العمرة لا تجب إلا مع الاستطاعة للحج بخلاف الحج كما اختاره في الدروس ، وان احتج له بالأصل المقطوع بما عرفت ، وظهور حج البيت في الآية بغير العمرة الممنوع على مدعيه ، خصوصا بعد ما سمعته من النصوص ، وعدم ظهور إتمامها في وجوب إنشائهما ، ومنع استلزامه له الذي قد عرفت عدم انحصار الدليل فيه أولا ودلالة النصوص عليه ثانيا ، وأنها لو وجبت لكان من استكمل الاستطاعة لها فمات قبل أدائها وقبل ذي الحجة يجب استيجارها عنه من التركة ، ولم يذكر ذلك في كتاب ولا خبر ، وإن المستطيع لها وللحج إذا أتى الحرم قبل أشهر الحج نوى بعمرته عمرة الإسلام ، لاحتمال أن يموت أو لا تبقى استطاعته للحج الى وقته ، ورده في كشف اللثام بأن المستطيع لهما فرضه عمرة التمتع أو قسيميه وليس له الإتيان بعمرة الإسلام إلا عند الحج ، فما قبله كالنافلة قبل فريضة الصبح مثلا واحتمال الموت أو فوت الاستطاعة غير ملتفت اليه ، وكأنه مبني على ما ذكره سابقا من أنه لو استطاع للعمرة دون الحج وجبت خاصة لذلك أي لأن كلا منهما نسك مستقل برأسه ، ثم قال : نعم لا تجب المبادرة إليها قبل أيام الحج ، لاحتمال أن يتجدد له استطاعته أيضا ، وهو كما ترى كلام خال عن التحصيل بعد ظهور ما سمعته من الأدلة في وجوبها ، وأنها كالحج حتى في الفورية ، فالمتجه التزام إخراجها من التركة مع الاستطاعة لها والتمكن من أدائها ولو قبل أشهر الحج
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ١ من أبواب العمرة الحديث ٦.