النصوص كما اعترف به غير واحد لا على جهة التخيير المذكور في المتن ولا الترتيب المذكور في غيره ، بل لعل خبر أبي بصير (١) يدل على عدم البدل ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل واقع امرأته وهو محرم قال : عليه جزور كوما فقال : لا يقدر ، قال : ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا حجه » وصحيح العيص بن القاسم (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت قال : يهريق دما » لا دلالة فيه على أحدهما بل مقتضاه الاجتزاء بمطلق الدم أو خصوص الشاة بناء على أنها المفهوم منه عند الإطلاق من أول الأمر ، وهو مخالف للإجماع ولغيره من النصوص ، على أن المتجه حمل مطلق الدم فيه على البدنة لقاعدة التقييد ، وأولى بعدم الدلالة خبر أبي خالد القماط (٣) سأله عليهالسلام « عمن وقع على أهله يوم النحر قبل أن يزور فقال : إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة ، وإن كان غير ذلك فبقرة ، قال : قلت : أو شاة قال : أو شاة » إذ هو كما ترى مشتمل على تفصيل لم يعرف قائل به ، ومخالف للنصوص المعمول عليها بين الأصحاب ، فهو حينئذ من الشواذ المطروحة وخبر داود بن فرقد (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل يكون عليه بدنة واحدة في فداء قال : إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما » انما هو في فداء الصيد لا مطلق الكفارة.
وكذا لا دلالة في خبر خالد بياع القلانس (٥) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء قال : عليه بدنة ، ثم جاء آخر فسأله
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ٩ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ٩ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ١٠ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.