سبعة ، والبقرة عن سبعة » فجعل البقر في حكم الإبل صارت البدنة في الشريعة متناولة للجنسين عند أبي حنيفة وأصحابه ، وإلا فالبدن هي الإبل ، وعليه تدل الآية » انتهى ، قلت : وفي المحكي عن مصباح المنير « الجزور من الإبل خاصة يقع على الذكر والأنثى » بل فيه أيضا « وإذا أطلقت البدنة في الفروع فالمراد البعير ذكرا كان أو أنثى » وإن كان ظاهر هذه العبارة كونه مرادا شرعيا لا وضعا لغويا ، لكن في المحكي عن مجمع البحرين بعد ذكر البدنة « وإنما سميت بذلك لعظم بدنها وسمنها ، وتقع على الجمل والناقة عند جمهور أهل اللغة وبعض الفقهاء » وفي محكي التذكرة « يجب في النعامة بدنة عند علمائنا أجمع ، فمن قتل نعامة وهو محرم وجب عليه جزور » ونحوه عن المنتهى ، وهو مشعر أو ظاهر في إرادة الجمع بين القولين ، وربما يؤيده ما عن ابن زهرة من نفي الخلاف عن وجوب البدنة ، نعم في الرياض مناقشة الأصبهاني فيما حكاه من ظهور الاتحاد وعدم المخالفة بين الروايات والقولين بأن الذي وقفنا عليه من عبارته تفيد العكس ، وهو كذلك ، لكن يمكن أن يريد المخالفة لا نفيها ، وعبر بذلك غير مرة ، والأمر سهل.
وكيف كان فان تم ذلك فذاك وإلا فالترجيح للبدنة ، لصحة نصوصها وتعددها واعتضادها بمعقد نفي الخلاف والإجماع ، وأكثر الفتاوى ، بل هو المشهور في التعبير نقلا وتحصيلا ، ودعوى الجمع بالتخيير يدفعها عدم دخول البقرة فيها وإن سمعت التصريح به عن العين بل تقدم سابقا ما في الصحاح والقاموس من أن البدنة اسم للناقة والبقرة التي تنحر بمكة كما عن صريح شمس العلوم ، قال : « البدنة الناقة والبقرة تنحر بمكة » ولكن المنساق منها عرفا الإبل خاصة ، والإطلاق أعم ، مضافا إلى ما سمعته من الزمخشري في