الثمن ، لأن الأجل له قسط منه ، بل يظهر ـ من الدروس وغيرها ـ اعتبار معرفة المتعاقدين تعيين المدة ، فلو أجل بالنيروز ـ والمهر جان الذي هو عيد الفرس ، والفضيح عيد النصارى ، والفطير عيد اليهود ؛ بناء على أنه يوم معين مضبوط عندهم ولم يعلمه المتعاقدان أو أحدهما لم يصح أيضا ، للجهالة أيضا ، وقد يناقش فيه باحتمال الاكتفاء فيه بانضباطه في نفسه كأوزان البلدان مع عدم معرفة المصداق ، فله شراء وزنة مثلا بعيار بلد مخصوص ، وإن لم يعرف مقدارها ، الا أن للنظر فيه مجالا ، وربما ظهر من التذكرة الاكتفاء به.
ولو أجل بالمشترك بين أمرين ـ أو أمور كالنفر من مني ، أو ربيع أو جمادى ـ بطل كما نص عليه غير واحد ، للجهالة ، لكن في اللمعة « قيل : يصح » ويحمل على الأول ، ولم نظفر بقائله ، وعلله في الروضة ـ بعد أن ساوى في الحكم بينه ، وبين التأجيل بيوم من الأسبوع ـ بأنه علقه على اسم معين ، وهو يتحقق بالأول ، قال : « لكن يعتبر علمهما بذلك قبل العقد ، ليتوجه قصدهما إلى أجل مضبوط ، فلا يكفى ثبوت ذلك شرعا مع جهلهما أو أحدهما به ، ومع القصد لا إشكال في الصحة ، وإن لم يكن الإطلاق محمولا عليه ، ويحتمل الاكتفاء في الصحة بما يقتضيه الشرع في ذلك ، قصداه أم لا ، نظر إلى كون الأجل الذي عيناه مضبوطا في نفسه شرعا ، وإطلاق اللفظ منزل على الحقيقة الشرعية » وفيه أولا انه من الواضح عدم حمل اللفظ من غير الشارع واتباعه في الاستعمال على الحقيقة الشرعية ، وتخصيص محل البحث بما إذا قصد المتعاملان ما يراد من الإطلاق عند الشارع ـ بعد فرض علمهما انه منصرف عنده الى زمان معين وعدمه ـ موقوف على الاكتفاء بمثل ذلك ، والظاهر عدمه ، لوضوح الجهالة فيه.
وثانيا انه لا حقيقة شرعية في المقام ، ضرورة أن الشارع هنا لو حكم بالانصراف إلى أولهما ، فليس الا لاقتضاء العرف فيه ذلك ، وحينئذ فمع الانصراف عرفا متجه ، كما اعترف به في التذكرة نعم قال فيها : « لو قال إلى الجمعة حمل على الأقرب