نحو أن يقول بعتك كذا بدينار الى شهر ، وبدينارين إلى ثلاثة أشهر ؛ فيقول المشتري قد قبلت به » وفي آخر « وقد قدمنا أن تعلق البيع بأجلين وثمنين كقوله بعت إلى مدة كذا بكذا ، وإلى ما زاد عليها بكذا يفسده ، فإن تراضيا بإنفاذه كان للبائع أقل الثمنين في أبعد الأجلين ، بدليل إجماع الطائفة »
وعن صاحب البشري أنه قال : « لو عملنا برواية السكوني كان قريبا » وعن الراوندي « أن على المشتري الثمن الأقل في الأجل الأول ، لأنه رضي بالأقل في الزمن الأقل ؛ فإن لم يؤد المشتري فليس له في ذمته إلا الأقل سواء أداه عاجلا ، أو آجلا » وكأنه يرجع الى ما تسمعه من المختلف ، أو ما في الدروس فإنه بعد ان ذكر الخلاف في الصورتين قال : « والأقرب الصحة ولزوم الأقل ، ويكون التأخير جائزا من جهة المشتري ، لازما من طرف البائع لرضائه بالأقل ، فالزيادة ربا ، ولأجلها ورد النهي وهو غير مانع من صحة البيع ».
وكأنه أخذه مما احتمله الفاضل في المختلف جوابا عما يقال : من أن وجوب الأقل إلى الأبعد ليس تجارة عن تراض ، قال : « ويمكن ان يقال : أنه رضى بالأقل فليس له الأكثر في البعيد ، وإلا لزم الربا ، إذ تبقى الزيادة في مقابلة تأخير الثمن لا غير ، فان صبر الى البعيد لم يجب له أكثر من الأقل » لكنه لا إلزام فيه للبائع بالأجل البعيد ، كما سمعته من الدروس الذي هو واضح الضعف ، إذ الأجل قد وقع في مقابلة الزيادة الفاسدة فلا يلتزم به البائع ، فلا ريب في أن ما ذكره في المختلف أولى منه ، بل يمكن تنزيل الخبرين المزبورين حتى الثاني منهما عليه بمعنى كان على المشتري في آخر الأجلين أقل الثمنين ، لا أن له إلزام البائع بذلك ، ضرورة كون الثمن فيه الأقل بلا أجل على هذا التقدير ، وأن الزيادة في مقابلة التأخير إلى المدة قد وقعت على نحو الشرطية ، فتختص حينئذ هي مع الأجل بالنهي والفساد ، كما ذهب إليه أبو حنيفة في أصل بيع الربا ، وإن كان هو واضح الضعف ، مع عدم تشخيص الثمن أما معه ، فان لم يذكر شرطا في العقد ، فلا ريب في الصحة