وإن ذكر فيه كما هو في محل البحث أمكن القول هنا باختصاص الفساد بالشرط دون العقد ، لهذه النصوص وإن قلنا بفسادهما معا في غيره ، وتقل مخالفتهما حينئذ للقواعد ، وربما احتمل تنزيلهما على ما لا ريب في صحته من ذكر الزيادة بعد العقد ، إلا أنه بعيد عن ظاهر الخبرين.
فما ذكرناه أولى حينئذ ، بل يمكن حمل عبارة المقنعة وما ضاهاها عليه ، بل وعبارة النهاية ، وبه يجمع بين هذين الخبرين ، وبين ما دل على النهي عن البيعين في بيع ، كموثق عمار (١) عن الصادق عليهالسلام في حديث « أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بعث رجلا إلى أهل مكة ، وأمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع » وقال هو أيضا في خبر سليمان بن صالح (٢) « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك » الحديث. وفي خبر الحسين بن زيد (٣) عن الصادق عن آبائه عليهمالسلام في مناهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « ونهى عن بيعين في بيع » بناء على أن المراد منه ذلك ؛ أو ما يشمله ، بحمل النهي علي حرمة الشرط وقبوله ، لا على ما يقتضي فساد العقد بل قد يؤيد ذلك أنه مقتضى الجمع بين ذيل خبر محمد بن قيس (٤) الذي زاده في الكافي ، وصدره
وأما طرح الخبرين ـ مع اعتبار سند الأول منهما لانه حسن كالصحيح ، بل هو صحيح بناء على المختار من الظنون الاجتهادية ، والعمل بهما معا ممن عرفت ، ـ فغير لائق بصناعة الفقه ، خصوصا مع قلة مخالفتهما للقواعد على ما سمعت ، بل لعلهما لا يخالفان شيئا ، علي القول بعدم فساد العقد بفساد الشرط فتأمل. ويحتمل الجمع بالخرمة مع الصحة كما أومى إليه الحر ، في وسائله ، وربما تقبله عبارة المقنعة ، وما شابهها ، وإن كان فيه ما فيه ؛ إلا أنه أولى مما في الرياض قطعا ، فإنه بعد أن جزم بالفساد ـ واقتصر على خبر السكوني وأورد عليه بوجوه ، منها ضعف السند ، وعدم المكافاة ،
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من أبواب أحكام العقود الحديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ٢ من أبواب أحكام العقود الحديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ٢ من أبواب أحكام العقود الحديث ٥.
(٤) الوسائل الباب ٢ من أبواب أحكام العقود الحديث ١.