وشذوذ القائل به وهو الطوسي في نهايته ، مع رجوعه عنها في مبسوطة ـ قال : « ثم على المختار هل لهذا البيع حكم البيع الفاسد ، فيرجع مع تلف المبيع الى المثل أو القيمة ، أم لا؟ بل يرجع البائع معه الى ما في هذه الرواية ، من أقل الثمنين. إلى أبعد الأجلين ، قولان ، أشهرهما بين المتأخرين ، الأول عملا بالأصل في البيع الفاسد ، وبين المتقدمين ، المتقدم ذكر جمع منهم كالمفيد والمرتضى والإسكافي والقاضي وابن زهرة في الغنية ، مدعيا عليه الإجماع ، الثاني ، ولعله لصحيح محمد بن قيس ، ولا بأس به لاعتضاد صحة سنده بمصير كثير من القدماء الى العمل به ».
إذ هو كما ترى من غرائب الكلام ، بل لم نعرف أحدا ممن تقدم عليه عنون هذا الخلاف ، كما أنه ليس في شيء من الخبرين الإشارة إلى تخصيص الحكم بتلف السلعة مع أن مخالفتهما للقواعد أشد حينئذ مما فر منه ، ومن العجيب نقله عن الجماعة ما عرفت ، مع أنه ليس في كلام احد منهم ، عدا الإسكافي الإيماء إلى تخصيص الحكم بالتلف ، بل لعل ظاهر قول الإسكافي ، لم اختر الصحة على التقديرين ، وأنه يكره للمشتري القيام على هذا البيع نحو ما سمعته عن المرتضى ، بناء على ارادة المعنى المصطلح من الكراهة في كلامه.
وكيف كان فمن ذلك كله ظهر لك ضعف ما استدل به للبطلان ، بناء على تنزيل القول بالصحة على ما عرفت ، إذ لا غرر فيه ولا جهالة بعد تعيين ثمنه ، وأن الزيادة وقعت في مقابلة التأخير ، على جهة الشرطية ، فتفسد ، بل عن الأردبيلي إنكار اندراج مثل ذلك في الغرر والجهالة ، المنفيين بالشرع ، على تقدير كونهما ثمنين ، فضلا عن الثمن والشرط ، قال : « لان الاختيار اليه ، وعلى كل من التقديرين ، فالثمن معلوم.
وربما يؤيده الحكم بالصحة من غير واحد ، فيما لو قال للخياط ، خط هذا الثوب اليوم أو فارسيا بدرهم ، وبأقل منه أو أكثر إن خطته في غد أو روميا ، مع اشتراك الإجارة والبيع في اعتبار عدم الغرر والجهالة ، لكن قد يمنع الصحة فيها أيضا أو يلتزم تصحيح ذلك على أنه جعالة ، لا اجارة لعدم اعتبار المعلومية فيها أو يفرق بين الإجارة والبيع ، بأن العمل الذي