التزاما ، ثم قال : « وهو الأظهر بالنظر إلى ما قد منا نقله عنهم من الحوالة على العرف ، قلت : الدلالة الالتزامية المصطلحة هي الانتقال من اللفظ الدال على الملزوم إلى اللازم ، بواسطة اللزوم بينهما عقلا أو عرفا ، أراده اللافظ أو لم يرده ، فتعليق صيغة البيع باللفظ الدال على الأول ، لا يقتضي إرادة نقل الثاني قطعا ، وإن دل عليه اى صار سببا لحضوره في ذهن السامع عند ذكر الدال على الملزوم ، وبينهما بون بعيد ، وفرضه لازما للإرادة بمعنى إن قصد نقل أحدهما يلزمه قصد نقل الأخر في الدلالة الالتزامية المصطلحة يمكن منع تصوره ، فلم يبق في مثل التوابع المزبورة إلا التبعية شرعا أو عرفا ، لنقل ذلك المبيع ، لا أنه قصد بالعقد نقلها ، وأنه هو الذي أثر انتقالها كالمتبوع ، وحيث كان الناقل في الفرض لفظ صيغة البيع ، أمكن اندراجه حينئذ في الضابط المزبور بهذا الاعتبار ، بناء على إرادة ما يشمل ذلك من اللفظ فيه ، وإلا فهي تابعة للنقل ، ولو كان بالفعل بناء على حصوله بالمعاطاة ، فتأمل جيدا فإنه دقيق.
ثم إن الظاهر كون محل البحث في اللفظ الذي صار موردا للعقد حال غفلة المتعاقدين عما شك في دخوله فيه ، وعما اختلف فيه ، إذ مع تنبههما لذلك ولم يتعرضا للدخول والخروج ، ولا كان العرف عندهما منقحا ، يقوى بطلان البيع للجهالة ، إذ إناطة البيع بمعنى اللفظ ؛ مع فرض عدم معرفته لا ريب في كونه منها ، بخلاف ما إذا كانا غافلين واكتفيا في علم المبيع بمعظم أجزائه ، ولم يتنبها لاستحضار تمامها ، فإن الصحة فيه واضحة ويتجه حينئذ نزاعهما في دخول بعض الأشياء وخروجها ، والمرافعة للحاكم ، فيحكم بينهما بحسب ما يراه من الدخول والخروج ولو من جهة الشك ، وقد يقال : بالصحة في الأول أيضا ، بناء على عدم قدح مثل هذه الجهالة في أمثال ذلك في الصحة بعد ان كان معظم المراد من اللفظ معلوما ، فتأمل جيدا.
كما أنه يمكن القول بالبطلان فيهما ، هذا كله مع الجهل في أجزاء مسمى مورد العقد ، أما الجهل بالتوابع فغير قادح ، إذ قد عرفت أن مرجعها إلى الشرع ، لا إلى