النصوص الواردة في بعض الألفاظ في النذور الوقف والوصية ، مع أنها وأرده في موارد خاصة ، بل قيل إنها في الألفاظ التي لم يعلم لها معان معينة في العرف واللغة ، وإنما هي مجملة ، أو مبهمة غير متفق عليها بين الطائفة في موردها ، فضلا عن غيره ، والبحث في تقديم العرفية على اللغوية ، أو العكس إنما هو في الاستعمال الذي لم يعلم حصوله قبل هجر اللغة أو بعده ، لا في مثل المقام الذي فرض ذلك فيه نادر. وظني أن الاشتباه نشأ من ذكر هذا الترتيب في الألفاظ الواردة في خطاب الشارع فزعموا أن المقام مثله والفرق بينهما في غاية الوضوح.
نعم قد يقال : بتقدم الحكم الشرعي على ما هو مقتضى العرف كما تسمعه في دخول ثمرة النخل قبل التأبير في ملك المشتري وإن لم يكن هو على مقتضى العرف ، بل وإن كان العرف على خلافه ، وهو ـ مع أن فيه من الإشكال ما تسمعه ـ غير محل البحث لكن قد يريده الشهيد أو نحوه مما لا يكون به مخالفا.
ثم ينبغي أن يعلم أن ما يدخل في المبيع قد يكون من جهة تناول اللفظ ، وقد يكون من جهة غيره ، وكلام معظم الأصحاب هنا في بيان الأول ، وإن شمل بعض كلماتهم ولو من حيث تعلق البيع التوابع في المبيع التي يقطع بعدم تناول لفظ المبيع لها ، كطريق الدار ، وثياب العبد ، إلا أن الأمر سهل. بعد أن كان المرجع في حكم التبعية الشرع ، أو العرف إذ الفرض عدم ذكر ما يدل عليها في العقد الناقل ، وقد لا تكون حاضرة في ذهن المتعاقدين ، ودعوى أن الدلالة التزامية ، يدفعها منع اللزوم بينها ، وبين متعلق البيع مع أن المحكي عن قطب الدين الرازي ، أن المراد بتناول اللفظ بالدلالة المطابقية والتضمنية لا الالتزامية. فلا يدخل الحائط لو باع السقف واستحسنه في المسالك.
لكن في الحدائق بعد أن حكى ما سمعت عن القطب ، حكى عن الأردبيلي أن المراد بالمعاني ما يفهم منها بحسب التخاطب إرادة اللافظ ذلك مطابقا ، أو تضمنا ، أو