نعم لو شرطه المشتري ، أو دلت القرينة ، دخل كغيره من الزروع سنبلا ، وقطنا مفتحا وغيره كان أو غيرهما ، خلافا للمحكي عن المبسوط فلا يصح في السنبل والقطن ، للجهالة له ؛ مع أنه جوز بيع السنبل والبذر مع الأرض ، وعن المختلف إن كان البذر تابعا دخل بالشرط ، وإن كان أصلا ، بطل ، قلت : الصحة مطلقا لا تخلو من قوة ، بل في الدروس انه الوجه ، ومنها النخل والشجر ، ويدخل فيه ولو بالتبعية ، الكبيرة ، والصغيرة ، والعروق ، والمجاز ، والشرب ، على حسب ما عرفته سابقا في بيع البستان ، ولا تدخل الأرض كما سمعته حينئذ أيضا ؛ بل ولا الإفراخ المتجددة ، وإن كانت هي ملكا للمشتري ؛ باعتبار كونها نماء ملكه ، وتظهر الثمرة في عدم وجوب إبقاؤها على البائع كالأصول ، بل له الإزالة ، لأن البيع إنما اقتضى إبقاء الشجرة وما يعد من أجزائها ، وليس الفروخ شيئا منهما.
نعم قد يقال إن الإزالة عند صلاحية الأخذ ، وإمكان الانتفاع كما في الزرع والثمرة إذا اشتراهما ، بل في جامع المقاصد « أنه لا يستحق أجرة على ذلك ، لان البقاء إلى أو ان الانتفاع من مقتضيات العقد ، وربما أشكل أصل الحكم ، بأنه إن شملهما اسم الشجر وجب الإبقاء دائما ، كالشجرة وإن لم يشمله لم يجب إبقاؤه وقتاما ، كما لو نبت حب الغير في أرض آخر ، وأجيب بأن اسم الشجرة لا يتناوله فلا يجب إبقاؤه دائما ، لكن لا يجوز إزالته حالا ، لانه من نماء الشجرة فهو كثمرتها التي لم تدخل في مسماها ، لكن يجب إبقاؤها إلى أو ان البلوغ عرفا ، ثم تسوغ الإزالة » قلت : قد يحتمل وجوب بذل الأجرة ، جمعا بين الحقين ولو شرط البقاء فلا بحث في الوجوب.
هذا وفي الدروس « قيل : ولا تدخل الإفراخ إلا بالشرط » وهو مشعر بتردده ، ولعله نظر الى الجزئية باعتبار حصولها من أصول الشجر ، وفيه أنه وإن نمت من أصوله ، إلا أن العرف اقتضى خروجها عن الجزئية ؛ وعدها شجرا آخر ، لكن في جامع