بما ظنه ولعله الظاهر. والله اعلم.
وكيف كان فـ ( الابار ) الذي عليه المدار يحصل ولو تشققت من نفسها فأبرتها للواقح لإطلاق الخبرين الأولين ، ومعاقد الإجماعات ، ولا ينافيه خبر عقبة (١) بل في المسالك « أن العادة الاكتفاء بتأبير البعض ، والباقي يتشقق بنفسه ، وينشب ريح الذكور إليه ، وقد لا يؤبر شيء ، ويتشقق الكل بتابر الرياح ، خصوصا إذا كانت الذكور في ناحية الصبا ، فهب الصبا وقت التأبير » ونحوه في التذكرة وهو معتبر في الإناث ، ولا يعتبر في فحول النخل لما عرفت من أن مسماه ذلك. فثمرتها على كل حال للبائع ، للأصل السالم عن معارضة المفهوم الظاهر في الذي عادة صنفه التأبير.
وكذا لا يعتبر هو أو شبهه في غير النخل من أنواع الشجر ، اقتصارا على موضع الوفاق ، فلو باع شجرة فالثمرة للبائع على كل حال إلا أن يكون عرف يقتضي الخروج ، للأصل السالم عن المعارض بعد حرمة القياس ، ولعل ما في النهاية غير مناف لذلك قال : « إذا باع نخلا قد أبر ولقح ، فثمرته للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع الثمرة ، فإن شرط كان على ما شرط ، وكذلك الحكم فيما عدا النخل من شجر الفواكه » ونحوه قال المفيد وعن ابن إدريس أنه ما قصد الشيخ من ذلك إلا أن الثمرة للبائع ، لأنه ما ذكر إلا ما يختص بالبائع ، ولا اعتبار عند أصحابنا بالتأبير إلا في النخل ، فأما ما عداه متى باع الأصول وفيها ثمرة فهي للبائع ، إلا أن يشترطها المشتري ، سواء لقحت أو لم تلقح ، وهو كما ذكر ، وإلا كان ضعيفا لا شاهد عليه.
ثم إن المدار على التأبير فعلا ، كما هو ظاهر النصوص والفتاوى ، لا وقته كما عن الشافعي ، فلو باعه النخل بعد صلاح الثمرة ، لكنها لم تكن مؤبرة ؛ كانت للمشترى للصدق ، إلا أن يكون هناك عرف يقتضي الخروج ، فإن فيه الإشكال المزبور حينئذ.
وعلى كل حال فـ ( في جميع ذلك له تبقية الثمرة حتى تبلغ أو ان أخذها ) و
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٢ من أبواب أحكام العقود الحديث ١.