وساحاتها وطرقها ، وفي دخول الأشجار الثابتة وسطها إشكال ، كما في القواعد ، وجزم في الدروس بالخروج الا مع الشرط ، أو القرينة كالمزارع التي حولها ، فإنه لا ريب في خروجها ، بل في القواعد وان قال بحقوقها ، ومنها ـ لفظ الكتاب ويدخل فيه أجزائه وجلده وخيوطه ، وما به من الأصول والحواشي والأوراق المثبتة فيه ، ولا يدخل فيه كيسه ولا ما به من أوراق منفردة لا تتعلق به ، الا إذا كان عرف يقتضيه ، وفي دخول ما يعلم به من الأوراق نظر كما في الدروس. ومنها ـ لفظ الحمام ويدخل فيه بيوته ، وموقده ، وخزانة مائه ، وحياضه ، ومسلخه ، وبئره وماؤها ، بل في الدروس أنه لو كان ينتزع من مباح دخلت الساقية فيه ، والأقرب دخول قدره المثبت فيه ، ولا يدخل فيه سطله ، ولا أقدامه ، ووقوده ومأزره ، وعلى البائع تسليمه مفرغا من الرماد وكثير الغمامة.
ومنها ـ لفظ العبد والأمة ولا يبعد اقتضاء العرف دخول ثيابهما الساترة للعورة في بيعهما ، كما نص عليه في الدروس ، ويأتي الكلام في غيرها في بيع الحيوان ، ومنها ـ لفظ الدابة ويدخل فيه النعل ، دون المقود والرحل إلا مع الشرط كما في الدروس ، ولعل العرف الان على خلافه ، خصوصا في المقود. إلى غير ذلك من الألفاظ التي لا فائدة في التعرض لتفصيلها ، بعد أن كان الضابط ما سمعته أولا. والله أعلم.
فروع الأول : إذا باع النخل المؤبر وغيره صفقة كان المؤبر للبائع والآخر للمشتري بلا خلاف فيه بيننا ، اتحدت البستان أو تعددت واتحد نوع المؤبر أو اختلف ، خلافا للشافعي وكذا لو باع المؤبر لواحد ، وغير المؤبر لاخر بل لو باع نخلة واحدة أبر بعضها دون الأخر ، كان لكل حكمه ، لأن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية ، فيدور الحكم مدارها وجودا وعدما ، خلافا للتذكرة فالجميع للبائع ، لصدق بيع نخل قد أبر ، واقتصارا فيما خالف الأصل ـ عن دخول غير المؤبر في ملك المشتري ـ على المتيقن ، ولعسر التميز إذا أبر المشتري ما انتقل إليه ، والمشقة