توليه » وخبر عقبة بن خالد (١) عن الصادق عليهالسلام « في رجل اشترى متاعا وأوجبه ، غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، وقال : آتيك غدا إنشاء الله ، فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته ، حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته ، فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه »
فبين جامع بين مضمونهما والعرف ، وبين مقتصر على الثاني ؛ لضعف سند الثاني منهما ، واعتباره الإخراج المخالف للإجماع ، وارادة النقل منه ليس بأولى من ارادة التخلية أو الاستيلاء أو نحو ذلك ، ولا تصريح في الأول بأن الكيل قبض ، ويمكن إرادة النهي عن بيعه قبل كيله ووزنه ، وإن تحقق القبض فيه بالنقل ، ولعل الاكتفاء به في جواب السؤال عن البيع قبل القبض ، لاستلزامه حصول القبض مع زيادة الاعتبار المزبور ، فالمراد حينئذ أن اشتراط ذلك في بيعه مستلزم لحصول القبض ، وفرض حصوله أى الاعتبار بدونه نادر لا ينافي الإطلاقات ، فانحصر الأمر حينئذ في اللغة.
لكن قد عرفت أن ما فيها لا يوافق ما أجمع عليه الأصحاب في غير المنقول ، والذي يقوي في النفس ، أن المراد به في جميع المقامات التي اعتبره الشارع في صحتها أو لزومها أو غيرهما من الأحكام ، تحويل السلطنة العرفية من المنقول منه إلى المنقول اليه سواء حصل له السلطنة الشرعية قبله بالعقد ، كما في البيع ونحوه ، أو لا كالوقف والهبة ونحوهما.
ولا ريب في حصولها بالتخلية في غير المنقول ؛ بمعنى رفع المنافيات للمنقول اليه مع رفع يد الناقل والإذن منه ، ضرورة صيرورته بذلك كالناقل في قبضه لعقاره ولا يحتاج حينئذ وصول المنقول اليه بنفسه أو وكيله الى المنقول أو تصرفه فيه بل لا يحتاج الى مضى زمان وان كان بعيدا عن المنقول اليه ، لصدقها بدونه قطعا ، كصدق دخوله في قبضته واستيلائه وتحت يده بذلك كالمنقول منه ؛ وليس الإذن المزبورة
__________________
(١) الوسائل الباب ١٠ من أبواب الخيار الحديث ١.