لتوقف جواز قبض المشتري للمبيع عليها ، كي يرد أنه لا دليل عليه بعد أن ملكه بالعقد بل لتوقف تحقق التخلية المعتبرة في حصول السلطنة العرفية في مثله عليها ، وإلا فالأقوى عدم اعتبار الاذن فيما كان قبضه بغير التخلية ، حيث لا يكون له الحبس لتسلم الثمن أو المثمن.
نعم هي معتبرة حيث يكون له ذلك ، على الوجه الذي عرفته سابقا ، وكذا لا ريب في حصولها في غير المنقول بالاستيلاء على العين استيلاء يستطيع به النقل والأخذ وغيرهما من أحوال المالك ، من غير حاجة إلى وقوع ذلك منه فعلا ، ضرورة صدق تحقق المراد من القبض بطرح العين بين يدي المنقول إليه على وجه يتمكن من الفعل فيها كيف شاء نقلا وأخذا ونحوهما ، إذ ليست أمواله التي بيده ويصدق عليها أنها مقبوضة له وتحت قبضته وفي يده إلا كذلك ، من غير حاجة إلى المماسة والتصرف الحسيين ، وليس ذا كالتخلية المزبورة في غير المنقول ، إذ من الواضح الفرق بين تحقق السلطنتين عرفا في ذلك ، فإن أراد القائل بالتخلية مطلقا ما يشمل ذلك ، بدعوى انها في المنقول غيرها في غيره فمرحبا بالوفاق كما انه إن كان المراد بما في المسالك ذلك اختص البحث معه حينئذ في خصوص القبض في المكيل والموزون ، لكن في كلامه بعد ذلك ما ينافي حمله على ما ذكرناه ، بل فيه ما يقضى بالتشكيك في اعتبار القبض في المكيل والموزون بالكيل والوزن.
قال : « التحقيق أن الخبر الصحيح (١) دل على النهي عن بيع المكيل والموزون قبل اعتباره بهما ، لا على أن القبض لا يتحقق بدونهما ، وكون السؤال فيه وقع عن البيع قبل القبض لا ينافي ذلك ، لان الاعتبار بهما قبض وزيادة ، فلو قبل بالاكتفاء في نقل الضمان فيهما بالنقل ، عملا بمقتضى العرف والخبر الآخر (٢) ويتوقف البيع ثانيا على الكيل والوزن ، أمكن إن لم يكن إحداث قول في المسألة » انتهى فتأمل
__________________
(١) الوسائل الباب ٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ١١.
(٢) الوسائل الباب ١٠ من أبواب الخيار الحديث ١.