المثل أو القيمة ، ومثله يمنع سريانه للاجزاء ، والا لاقتضى انفساخ العقد في الجزء المقابل له من الثمن ، حتى لو أراد دفع الأرش من غيره لم يجب عليه القبول ، ولا ريب في بطلانه خصوصا على ما هو الظاهر من عدم مقابلة اجزاء الثمن لاجزاء المبيع اللهم إلا ان يدعى ان إعطاء الأرش مشابه للرجوع بالثمن في تلف الجميع ، فيستفاد حكمه منه ، لكن الاكتفاء في الحكم الشرعي بمثل ذلك في نحو هذه المسألة الخلافية كما ترى.
نعم لا ريب في ثبوت الأرش لو كان التعيب من أجنبي ، لعموم من أتلف والضرورة على عدم هدر جناية الجاني وتناول البائع لها ـ مع كون المال لغيره ـ لا وجه له ، فانحصر في المشتري ، لكن الظاهر بناء على ذلك إنما هو تفاوت ما بين القيمتين من غير ملاحظة النسبة إلى الثمن ؛ وإن كان إطلاق لفظ الأرش تقتضي ذلك لأنه جزء من الثمن ، ولو كان التعيب من قبل البائع ، فالظاهر التزامه بالأرش ، لنحو ما سمعته في الأجنبي. فيتجه منه ما ذكرناه فيه.
اللهم إلا أن يدعى انفساخ العقد فيما قابل الجزء الفائت من الثمن ، وقد عرفت ما فيه ، وقد يناقش في أصل ثبوت الأرش على البائع ، بأن الضرر الناشئ منه سلط المشتري على الخيار ، فكان تزلزل العقد صار عوض جنايته ، فلا يستحق معه أرش ، الا أن الأول أقوى. ومن ذلك ظهر أن المشتري يرجع على الأجنبي بالأرش حيث يكون التعيب منه كما هو صريح بعضهم ، وظاهر آخر وليس له الرجوع على البائع ، باعتبار أنه مضمون عليه كالمغصوب ، وهو في الجملة مؤيد لما ذكرنا من عدم كون العين مضمونة على البائع بالمعنى المزبور. فتأمل جيدا. والله أعلم.