يظهر الوجه في سقوط خيار البائع لو تصرف بالثمن المعين ، للاشتراك بالعلة وهي الدلالة على الرضا بالبيع.
أما ما ذكروه فيما لو انعكس الأمر ـ فتصرف البائع في المبيع أو المشتري في الثمن ـ من أنه يكون فسخا ، ويبطل به الخياران ـ بل في الغنية نفى الخلاف عنه ـ فلا أجد له دليلا سوى دعوي دلالة التصرف عليه ، ولا ريب فيه ان تمت الدلالة ولو بمعونة قرينة ، وإلا فهو محل مناقشة كما في الرياض « لمنع الدلالة مع أعمية التصرف من الفسخ وغيره ، فيحتمل السهو والغفلة فإن تم إجماع على الإطلاق ، وإلا فالمسألة محل ريبة ، لأصالة بقاء صحة المعاملة والخيار فيها » قلت : بل ان لم يتم إجماع على الأول ، أي اللزوم بالتصرف كان محلا للنظر ، إذ دعوى دلالته عليه عرفا مطلقا محل منع ؛ خصوصا وقد يصدر منه التصرف مع الغفلة عن البيع أو الخيار أو نحو ذلك.
نعم يمكن دعوى وضع ذلك للدلالة شرعا وتعميمه لما نحن فيه ، إلا أنه إن لم يحصل إجماع كما ترى ، بل قد يناقش في الدال منه عرفا إذا لم تكن دلالته رافعة لاحتمال عدم ارادة الفسخ ، بناء على اعتبار خصوص الظاهر من الأقوال في أمثال ذلك لا الأعم منها والافعال.
وعلى كل حال فهل المدار على حصول الدال على الرضا باللزوم أو الفسخ ، أو يكفي حصول ذلك في النفس وإن لم يصدر منه ما يدل ، عليه فيحرم عليه فيما بينه وبين ربه العمل على خلاف ما وقع فيها ، ظاهر الأصحاب الأول ؛ ويؤيده الاستصحاب ، وقد يظهر من بعض النصوص (١) الثاني.
وكذا لا خيار للبائع والمشتري في شراء من ينعتق على المشتري ، كما صرح به جماعة ، بل في الحدائق انه المشهور ، لدخوله في ملك المشتري
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ من أبواب الخيار الحديث ٤.