فإذا تعذر المثل وجب عليه قيمته فيه ـ كما ترى.
المسألة السادسة : لو اشترى عينا بعين ، وقبض أحدهما ثم باع ما قبضه وتلفت العين الأخرى في يد بائعها بعد البيع الثاني بطل البيع الأول من حينه ، لحصول التلف قبل القبض ولا سبيل إلى إعادة ما بيع ثانيا لوقوعه مصادفا للملك ضرورة كون الفسخ بالتلف من حينه بل يلزم البائع قيمته لصاحبه إن كان قيميا ، كما لو كان تالفا ، بل الظاهر عدم وجوب فسخ البيع الثاني عليه لو كان له خيار مثلا ، مع احتماله كالهبة قبل التصرف ، وعلى الأول ، فلو فسخ بعد دفع القيمة أو قبلها ، ففي وجوب دفع العين عليه وجه قوي ، لأنه وإن كان للفسخ مدخل في الملك من حينه ، إلا أن المملك الأول له قد انفسخ ، ففسخ العقد الثاني يرجعه على مقتضى العقد الأول الذي فرضنا انفساخه ، فيعود الملك إلى مالكه الأول بمجرد فسخ العقد.
نعم لو كان انتقاله إليه بعقد جديد كهبة ونحوها ، اتجه عدم وجوب دفع العين عليه ، ويحتمل عدم الوجوب خصوصا لو كان قد دفع القيمة التي هي بمنزلة العوض عنه ، بل وإن لم يدفعها ، بناء على أن دخوله في الملك بالفسخ بمنزلة الملك الجديد. فتأمل جيدا
وكيف كان فهل المعتبر قيمته يوم البيع ، أو يوم تلف العين الأخرى؟ يحتمل الأول ، لأنه وقت تعذر المثل ، والثاني لأن القيمة حينئذ لم تكن لازمة للبائع ، وإنما لزمت بتلف العين الأخرى ، الموجب لبطلان العين ، وهو الأجود ، ولو جهل تاريخ كل من البيع الثاني ، والتلف ، اتجه البطلان ، بناء على أن مقتضى تعارض الأصلين الاقتران الذي لا ريب في البطلان مع تحققه ، وأما إذا قلنا بعدم الاقتران ، وأن الأصل يقتضي عدمه أيضا ، فيمكن الصحة تمسكا بأصالتها الناشئة من إطلاقات البيع وعموماته فتأمل. والله أعلم.