ما عن عدة الشيخ من أن البزنطي لا يروي إلا عن ثقة ، وكشف الرموز أن الأصحاب عملوا بمراسيل البزنطي ، والرواية مقبولة عند أهل الحديث ، فلا مناص عن العمل بها منطوقا ومفهوما ؛ خصوصا بعد تأيدها في الجملة ، بإطلاق الصحيح (١) « فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا » الظاهر في بقاء العين أيضا ، والنبوي (٢) « إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع ، والمبتاع بالخيار » وبما أرسله في الخلاف من أخبار الفرقة ، والمناقشة في مفهومه ـ بأنه أعم من كون القول قول المشتري مع التلف ، لإمكان التحالف ـ يدفعها بعد أن كان دعوى أنه خلاف المنساق الإجماع المركب إن لم نقل انه مقتضى الأصل ، وإلا كنا في غنية عن المفهوم كما أنا في غنية بما عرفت من الخبر المنجبر بالعمل ، عن تكلف جريان ذلك على القواعد بوجوه تصلح مؤيدة للدليل لا دليلا ، لوضوح عدم تماميتها ، كما لا يخفى على من لاحظها.
ومن ذلك ظهر لك أن ما عن الإسكافي ـ من تقديم قول البائع إن كانت في يده لكن للمشتري الخيار ، وقول المشتري إن كان العكس ، أو أحدث بها حدثا إذ هو يؤيد أيضا ، وربما حكي عن أبى الصلاح وإن كنا لم نتحققه ، بل لعل المحقق خلافه ـ في غاية الضعف لما عرفت على أنه مع قطع النظر عنه غير موافق للضوابط ، وإن احتجوا له ، بأنه إذا كان في يد البائع ، فالمشتري يريد انتزاعه من يده ، فالقول قوله ، بخلاف ما لو كان في يد المشتري ، فان البائع حينئذ يدعي زيادة على ما أقر به المشتري ، والأصل عدمها ، لكنه كما ترى ، ضرورة عدم أثر ليد البائع بعد اعترافه بأنها يد أمانة ، والمشتري بعد اعترافه بأنها مبنية على يد البائع ، وكذا ما عن بعضهم ـ من أن القول قول المشتري بيمينه ، لانه منكر للزيادة المدعاة بعد اعتراف البائع بأن العين ملكه ، فهو كمن ادعى عليه بماءة مثلا فاعترف بخمسين ، إلا أنه لم نعرف قائله ، قبل الفاضل
__________________
(١) الوسائل الباب ١١ ـ من أبواب أحكام العقود الحديث ١ ـ ٢.
(٢) سنن البيهقي ح ٥ ص ٣٣٢.