محل البحث بما إذا كان في الذمة ، وان كان قد يناقش فيه بأعمية ذلك من المطلوب ، إذ يمكن فرضه في الذمة مع وقوع الاختلاف في تعيينه ، بحيث يتعين التحالف فيه ، وبأنه يمكن فرضه في المعين أيضا مع فرض الاختلاف في القدر ، كما لو قال بعتك بهذين الدينارين أو الثوبين مثلا ، فقال : بل أحدهما معينا ، فان الحكم فيه كالذمة في جريان ما سمعت ومنه يظهر رجوع تفصيل المختلف إلى ما في التذكرة كما عرفت فلاحظ وتأمل ،
لكن الإنصاف ان المتجه في هذا الفرض ما تقتضيه الأصول ، لعد اندراجه في المنساق من النص والفتوى ، كما ان المنساق منهما أيضا اعتبار قيام العين في يد المشتري في تقديم قول البائع ، فلو انتقلت عنه انتقالا لازما كالعتق والبيع والوقف ونحوها ، لم يكن القول قوله ، ضرورة كون المفهوم حينئذ بناء على ما ذكرنا عدم اعتبار قوله إذا لم تكن العين قائمة في يد المشتري ؛ فيندرج فيه الفرض لذلك ، لا لان الانتقال اللازم تلف حكمي ، حتى يرد عليه منع كونه كذلك ، وإن من الجائز كون العلة ، التلف الحقيقي الذي يمتنع معه الرجوع إلى العين في اعتبار ما يدعيه ؛ من ان الحكم إنما تعلق في تقديم قول البائع على قيام العين من غير اعتبار بالعلة ، وهو متحقق مع انتقالها عن ملكه بأي وجه فرض.
لكن قد عرفت اندفاع ذلك كله ، بناء على ما ذكرنا ، بل منه يظهر الحال في غير اللازم من الانتقال كالبيع في زمن الخيار ونحوه نعم لو كان قد فسخ قبل التنازع اتجه حينئذ تقديم قول البائع ، لصدق القيام في يده ، أما مع عدمه فالمتجه ما ذكرناه اقتصارا على المتيقن فيما خالف الأصل ، ولذا كان المتجه كما في المسالك فيما لو تلف بعض المبيع تنزيله منزلة تلف المجموع ، لا بقاؤه ، ولا إلحاق كل جزء بأصله ، ويؤيده عدم صدق قيام عين المبيع الذي هو مناط تقديم قول البائع.
ولو امتزج المبيع بغيره فإن بقي التميز ، فعينه قائمة ، وإن لم يتميز ففي المسالك احتمل بقاؤه كذلك لانه موجود في نفسه ، وإنما عرض له عدم التميز من