قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم « ترادا » ، ويحتمل أن يتزلزل فيفسخه المتعاقدان أو أحدهما أو يرضى أحدهما بدعوى الأخر ، أو يفسخه الحاكم إذا يئس من توافقهما وامتنعا من فسخه ، لئلا يطول النزاع » إلى أن قال : « ثم إن توافقا على الفسخ ، أو فسخه الحاكم ، انفسخ ظاهرا وباطنا ، وإن بدر أحدهما فإن كان المحق فكذلك ، وإلا انفسخ ظاهرا » قلت : لا ريب أن المتجه على مقتضى الضوابط الشرعية عدم الانفساخ بالتحالف بل ولا يتسلط الحاكم على ذلك. نعم إن توافقا عليه ، وإلا فالظاهر انحصار الخيار في المحق على إشكال في بعض الأحوال ؛ وهو حال ما بعد القبض ، بل قد يقوى عدمه.
فيتجه حينئذ المقاصة على أحكامها ، هذا كله بحسب الواقع ، والا فالحكم الظاهري قد عرفت الحال فيه.
نعم قد يقال : إن للغير التصرف في كل من الثوبين مثلا وشرائهما ، بل والثمن الذي يرجع إلى المشتري منهما أيضا وإن علم ان الواقع ينافي ذلك ، إلا ان الظاهر عدم اعتبار مثل هذا العلم في المنع عن العمل بما يقتضيه الحكم في الظاهر ، وله نظائر كثيرة في الفقه ، منها ـ العين المقسومة بين اثنين ، لتعارض البينتين مثلا. بل ومع العلم بأنها لواحد منهما ، إذا لم نقل بالقرعة. فإن للغير شراء الجميع من كل واحد منهما وإن علم أن أحدهما غير مالك للنصف ، إجراء للحكم الظاهري ، بل إن لم يكن إجماع جرى مثله في النكاح لو فرض التداعي بين السيد مثلا وآخر في تزويج أمته ، فقال السيد : هذه وقال الأخر : بل هذه ، وتحالفا ، فإن للغير التزويج بهما ، وإن علم أن إحداهما ذات زوج عملا بالحكم الظاهري.
وكيف كان فلا ينبغي منع كل واحد منهما من التصرف فيما وصل إليه بعد التنازع. وإن تردد فيه في الدروس من قيام الملك وتوقع زواله ، فهو كالزائل قال : « وأولى بعدم الجواز بعد التحالف ، لتأكد سبب الزوال » وفيه ما عرفت ، اللهم إلا أن يريد بحسب ظاهر الحال ؛ وقلنا : بعدم الحاجة إلى حكم الحاكم بعد التحالف وإلا فلو تصرف المحق منهما فيما له على وجه لا يكون فيه هتك للحكم الظاهري أمكن القول بالجواز ، للعمومات التي لا ينافيها ذهاب اليمين بما فيها في الظاهر.