لأصالة عدم العقد الصحيح ، فيكون كإنكار البيع ، ولأن أصالة صحة العقد إنما هي بعد استكمال أركان العقد ليتحقق وجوده ، أما قبلها فلا وجود له ، والشك في المثال إنما هو في المعقود عليه الذي هو أحد أركان العقد ، وفيه إن ذلك من توابع العقد الصحيح الذي شخصه الأصل في المقام ، فهو في الحقيقة من لوازم خصوص هذا العقد من البيع لا مطلق عقده ، ومن الواضح الفرق بين المقام المعلوم وقوع العقد فيه ، وبين إنكار البيع فلا يقاس أحدهما على الأخر والعقد للأعم من الصحيح والفاسد ، فتحققه لا يتوقف صدقه على كون المعقود عليه مما يصح العقد عليه ، وإنما يتوقف عليه الصحيح منه لا أصله ، فمع التنازع فيه كما في المثال لا إشكال في جريانها كما هو واضح بأدنى تأمل.
ومن ذلك يعلم ما في الحواشي المنسوبة للشهيد على القواعد قال في الشرح نحو المتن : « هذا مخالف لما قاله الأصحاب والمصنف ، من قبول قول المشتري في مثل ذلك وإنما هذا من فروع المخالفين ، حتى لو أراد دعوى الفسخ ؛ إذ الفاضل والمصنف وغيره قدموا قول منكره للأصل ، وإن كان قد احتمل في القواعد في بحث خيار المجلس تقديم قوله ، لأنه أعرف بنيته ، ولا ريب في ضعفه بعد حمل النية في كلامه على الفعل ، بقرينة وضوح عدم مدخلية النية ».
وكيف كان فالتحقيق ما عرفت نعم قد يتجه تقديم مدعي الفساد لو كان الاختلاف في حرية المعين ثمنا أو مثمنا ورقيته ، ولم يكن سبيل إلى معرفتها ، فإن أصل الصحة لا يشخص الرقية هنا قطعا ، وكذلك الخلية والخمرية ، فيبقى أصل عدم النقل وأصل البراءة معاضدا لمدعي الفساد ، فيكون القول : قوله بيمينه ، ولعل هذا هو مراد ثاني الشهيدين في مسالكه ، قال : « وربما يستشكل الحكم مع التعيين ، كبعتك بهذا العبد ، فيقول : بل بهذا الحر ، فإن منكر نقل العبد إن كان هو المشتري فهو ينفى ثبوت الثمن في ذمته وإن كان هو البائع فهو ينفى انتقال عبده عنه ، فالأصل معهما في الموضعين ،