الصبي وإن أذن له الولي ، فإن اختلفا قدم قول الضامن ، لأصالة براءة الذمة وعدم البلوغ ، وليس لمدعي الأهلية أصل يستند إليه ، ولا ظاهر يرجع إليه ، بخلاف ما لو ادعى شرطا فاسدا ، وكذا البحث فيمن عرفت له حالة جنون ، قال : أى « فإن اختلف الضامن والمضمون له في وقوع الضمان حال الصبا أو حال الكمال. قدم قول الضامن في أنه كان صبيا وقت الضمان ، لأن الأصل براءة الذمة ، فيستصحب ، وكذا أصل عدم البلوغ ، وليس لمدعي أهلية الضمان حال وقوعه أصل يستند إليه ، ولا ظاهر يرجع إليه يكون معارضا للأصلين السابقين ، فإن قيل : له أصالة الصحة في العقود ، وظاهر حال العاقد الآخر أنه لا يتصرف باطلا قلت : الأصل في العقود الصحة بعد استكمال أركانها ، ليتحقق وجود العقد ، أما قبله فلا وجود للعقد ، فلو اختلفا في كون المعقود عليه هو الحر أو العبد ، حلف منكر وقوع العقد على العبد ، وكذا الظاهر إنما يثبت مع الاستكمال المذكور ؛ واعترف شيخنا الشهيد في حواشيه بوجود أصالة الصحة في العقود ، لكن بمعارضة أصالة الصبا يتساقطان ، ويبقى أصل البراءة سليما عن المعارض ، فكأنه لا أصل له ، وما ذكرناه أثبت »
ثم إنه في شرح قوله بخلاف إلى آخره قال : « لأن الظاهر أنهما لا يتصرفان باطلا ، وحيث كان المتعاقدان كاملين تحقق الظاهر المذكور. وأصالة صحة العقود » وشرح قوله وكذا البحث إلى آخره « أى ما سبق في الاختلاف في وقوع الضمان حال الصبا والبلوغ آت فيما عرف له حال جنون بعين ما ذكر ، لكن لو حصل الاختلاف في وقوع العقد في يوم الجمعة وكان فيه كاملا ، وفي يوم الخميس قبله وكان باتفاقهما صبيا أو مجنونا ؛ فهل هو كما سبق؟ أو يحتمل بأصالة عدم التقدم ، كل ممكن » انتهى وهو كما ترى.
والتحقيق عدم الفرق بين البيع والضمان في تقديم مدعي الصحة ، لأصالتها القاطعة جميع هذه الأصول ، بل هو كذلك وإن لم يعترف بأنه باع ثم ادعى أنه كان صبيا ، ويكفى ثبوت أصل الفعل فيه ولو ببينة ، ثم يصححه الأصل.