Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
الفصل الثالث في الخيار
٣
الأول خيار المجلس
٣
لكل من المتبايعين خيار الفسخ ما داما في المجلس
٤
ثبوت الخيار للوكيلين لصدق البيعان عليهما
٥
المدار في التفرق هو التفرق عن مجلس العقد
٨
عدم بطلان خيار المجلس لو أكرها على التفرق
٩
سقوط الخيار باشتراط سقوطه
١١
سقوط الخيار بمفارقة كل من المتبايعين ولو بخطوة
١٣
سقوط الخيار بالتخاير
١٥
لو التزم أحدهما به سقط خياره دون صاحبه
١٦
ولو خير أحدهما فسكت فخياره باق
١٦
سقوط الخيار بالشراء من ينعتق على المشترى
١٩
لو كان العاقد واحدا عن اثنين كان الخيار باقيا
٢٠
القسم الثاني خيار الحيوان
٢٣
خيار الحيوان ثلاثة أيام
٢٤
خيار الحيوان للمشتري خاصة
٢٤
ابتداء الخيار من حين العقد
٢٨
الخيار يسقط باشتراط سقوطه وبالتزامه
٢٩
يسقط الخيار بانقضاء المدة
٣٠
القسم الثالث خيار الشرط
٣٢
لا بد ان يكون مدة خيار الشرط مظبوطة
٣٢
لكل منهما ان يشترط الخيار لنفسه أو لغيره
٣٤
يجوز لهما اشتراط خيار المؤامرة
٣٥
للبايع اشتراط الخيار مدة معينة برد الثمن وارتجاع المبيع انشاء
٣٦
النماء من حين العقد إلى حين الفسخ للمشترى كما ان التلف منه
٣٩
المعتبر في رد المبيع رد العين
٤٠
القسم الرابع خيار الغبن
٤١
الزيادة والنقيضة لا بد أن يكون بمقدار لا يتسامح فيها عادة
٤٣
لا يسقط الخيار بالتصرف قبل ظهور الغبن
٤٤
لا يثبت بالغبن أرش
٥٠
القسم الخامس خيار التأخير
٥١
المدة في تأخير الثمن ثلاثة أيام وإن تأخر أزيد فللبايع الخيار
٥٢
لا فرق في اعتبار الثلاثة بين الحيوان وغيره
٥٦
لا فرق في المدة بين افراد المبيع
٥٦
مبدء المدة من حين التفرق
٥٦
لو تلف المبيع في الثلاثة كان من مال البايع
٥٧
قاعدة التلف في مدة الخيار ممن لا خيار له لا تشمل المقام
٥٨
من اشترى ما يفسد ليومه إن جاء بالثمن قبل الليل والا فلا بيع له
٥٩
احكام الخيارات
٦١
خيار المجلس مختص بالبيع
٦١
خيار الشرط يثبت في كل بيع لا يستعقبه العتق
٦١
خيار الشرط يثبت في كل عقد عدا النكاح والوقف
٦٢
خيار الشرط لا يثبت في الابراء والطلاق والعتق
٦٤
التصرف من المشترى يسقط خيار الشرط
٦٥
لو كان الخيار لهما وتصرف أحدهما سقط خياره
٦٩
لو أذن أحدهما بالتصرف فيما انتقل إليه وتصرف الآخر فيما انتقل إليه أيضا سقط خيارهما
٧٢
إذا مات من له الخيار انتقل إلى الوارث
٧٤
امتداد الخيار ما دام الميت والاخر في المجلس
٧٥
لا فرق في ارث الخيار بين حصوله فعلا للميت وبين حصول سببه
٧٦
لو جن ذو الخيار قام وليه مقامه
٧٧
لو كان الميت مملوكا مأذونا ثبت الخيار لمولاه
٧٧
المبيع يملكه المشترى بالعقد
٧٨
نماء المبيع بين العقد وانقضاء الخيار للمشترى
٨٢
إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بايعه
٨٣
إذا تلف المبيع بعد قبضه فهو من مال المشترى وإن كان الخيار للمشترى خاصة فالتلف من مال البايع
٨٥
خيار الشرط يثبت من حين العقد
٩١
إذا اشترى شيئين وشرط الخيار في أحدهما على التعيين صح
٩٢
خيار الرؤية وهو لا يثبت إلا في بيع الأعيان من غير مشاهدة
٩٢
ويفتقر ذلك إلى ذكر النوع وذكر الوصف
٩٢
يبطل العقد مع الاخلال بذكر الوصف والنوع ويصح مع ذكرهما
٩٣
فان كان المبيع على ما وصفه فالبيع لازم والا كان المشترى بالخيار
٩٤
لو اشترى صيغة بالوصف ثبت له الخيار إذا لم يكن على الوصف
٩٥
في فورية هذا الخيار وتراخيه
٩٥
صحة اسقاط هذا الخيار بعد تحققه
٩٦
الفصل الرابع في احكام العقود في النقد والنسيئة
٩٧
من ابتاع شيئا مطلقا أو اشترط التعجيل كان الثمن حالا
٩٨
في صحة اشتراط تأجيل الثمن
٩٩
في لزوم تعيين مدة الاجل
١٠٠
لو اشترط التأجيل ولم يعين أجلا كان البيع باطلا
١٠٠
في حكم ما لو باع بثمن حال أو بأزيد منه إلى أجل
١٠٢
بطلان البيع إلى وقتين متأخرين
١٠٧
جواز ابتياع البايع المتاع قبل حلول أجل الثمن إذا لم يكن قد اشترط ذلك حين العقد
١٠٨
جواز ابتياع البايع المتاع بعد حلول الاجل بمثل ثمنه حالا أو مؤجلا
١١٢
عدم وجوب دفع الثمن على المشترى قبل حلول الاجل وإن طولب
١١٤
عدم وجوب أخذ الثمن على البايع إن دفعه تبرعا قبل حلول الاجل
١١٤
وجوب أخذ الثمن على البايع بعد حلول الاجل وتمكنه منه
١١٥
إن امتنع البايع من أخذ الثمن وتلف كان من ماله
١١٦
وجوب أخذ المتاع على من اشترى سلمأ إن تمكنه البايع منه
١١٩
جواز بيع المتاع حالا ومؤجلا بزيادة عن ثمنه إذا كان المشترى عارفا بقيمته
١٢٠
جواز تعجيل الثمن بنقصان منها
١٢١
وجوب ذكر الاجل على من ابتاع شيئا مؤجلا وأراد بيعه مرابحة
١٢٢
فإن باع مرابحة ولم يذكر الاجل كان للمشتري الخيار
١٢٣
النظر الثاني فيما يدخل في المبيع
١٢٦
فيما يدخل في المبيع إذا باع بستانا
١٢٩
فيما يدخل في المبيع إذا باع دارا
١٣٠
فيما يدخل في المبيع إذا باع أرضا
١٣٤
لو باع نخلا قد أبر ثمرها فهو للبايع ويجب على المشترى تبقيته
١٣٦
لو انتقل النخل بغير البيع فالثمرة للناقل
١٣٧
لو كان المقصود من الشجر ورده فهو للبالغ
١٣٩
استحقاق المالك تبقية الثمرة على الأصول
١٤١
جواز سقى الثمرة والأصول لصاحبها
١٤٢
الاحجار المخلوقة في الأرض تدخل في بيع الأرض
١٤٣
النظر الثالث في التسليم
١٤٤
إطلاق العقد يقتضى وجوب تسليم المبيع والثمن
١٤٤
جواز اشتراط البايع تأخير التسليم إلى مدة معينة
١٤٧
الكلام فيما يتحقق به القبض
١٤٨
إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بايعه
١٥٧
إذا أنقصت قيمته قبل قبضه كان للمشترى رده
١٥٨
إذا حصل للمبيع نماء كان للمشترى
١٦٠
إذا اختلط المبيع بغيره في يد البايع فللمشتري الخيار
١٦٠
لو باع جملة فتلف بعضها فللمشتري فسخ العقد
١٦١
وجوب تسليم المبيع مفرغا
١٦٢
لو باع شيئا فغصب من يد البايع فللمشتري الفسخ
١٦٢
لو منعه البايع عن التسليم ثم سلم بعد مدة كان له الأجرة
١٦٤
جواز بيع المتاع الذي لم يقبضه
١٦٤
كراهة بيع المتاع الذي لم يقبضه
١٦٩
جواز بيع ما ملكه بغير ابتياع وان لم يقبضه
١٧٠
صحة الشراء لو دفع إليه مالا وقال اشتر به طعاما لى
١٧٣
إذا قبض المشتري المبيع وادعى نقصانه فالقول قوله إن لم يحضر كيله ولا وزنه
١٧٥
إذا ادعى المشتري نقصان المبيع وقد حضر الكيل والوزن فالقول قول البايع
١٧٧
إذا اسلفه في طعام ببلده لم يجب عليه دفعه في غيره
١٧٨
جواز المطالبة بالقيمة إذا أسلفه في طعام ولم يكن عنده حين الاجل
١٧٩
لو كان مقروضا بالطعام في بلد يجوز أخذ القيمة بسعر ذاك البلد
١٨٠
جواز مطالبة الغاصب بالمثل أو القيمة حيث كان
١٨١
إذا أطلقا المتبايعان نقدا انصراف إلى نقد البلد
١٨٣
إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن فالقول قول البايع إن كان المبيع باقيا
١٨٤
إذا اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله فالقول قول البايع
١٨٧
إذا اختلفا في قدر المبيع فالقول قول البايع أيضا
١٨٩
إذا اختلفا في تعيين ما هو المبيع فهنا دعويان فيتحالفان
١٨٩
لو تحالفا بعد هلاك العين ضمن مثلها أو قيمتها يوم الهلاك
١٩٣
لو اختلف ورثة البايع وورثة المشتري في القدر فالقول قول ورثة البايع في المبيع وورثة المشترى في الثمن
١٩٤
إذا اختلفا في صحة العقد وبطلانه فالقول قول من يدعي صحته
١٩٤
النظر الخامس في الشروط
١٩٨
كل شرط لم يكن مؤديا إلى جهالة المبيع أو الثمن ولا مخالفا للكتاب والسنة فهو جائز
١٩٩
عدم جواز اشتراط مالا يدخل في مقدوره
٢٠٣
جواز ابتياع المملوك بشرط ان يعتقه
٢٠٥
لو باع العبد المشروط عليه عتقه فلبايع الخيار بين الفسخ والامضاء
٢٠٧
العبد المشروط عتقه يجوز اعتاقه عن كفارته
٢٠٩
الكلام في صحة البيع المشتمل على الشرط الفاسد وبطلانه
٢١١
جواز شرط الضمان في البيع للثمن كله أو بعضه
٢١٦
إذا اشترط العتق فاعتقه فقد لزم البيع
٢١٨
عدم جواز بيع الصبرة المجهولة
٢٢١
جواز بيع ما تكفي فيه المشاهدة بالمشاهدة من غير مسح
٢٢٤
لو باع أرضا على انها جريان معينة فكانت أقل فللمشتري الخيار
٢٢٨
صحة المعاملة لو جمع بين شيئين مختلفين في عقد واحد
٢٣٣
جواز بيع السمن بظروفه
٢٣٤
الفصل الخامس في احكام العيوب
٢٣٥
من اشترى مطلقا اقتضى سلامة المبيع من العيوب
٢٣٥
لو ظهر في المبيع عيب سابق على العقد فالمشتري بالخيار
٢٣٦
سقوط الرد بالتبري من العيوب
٢٣٧
سقوط الخيار بالعلم بالعيب قبل العقد
٢٣٨
في سقوط الخيار باسقاطه وعدم جواز الرد بإحداثه فيه حدثا
٢٣٩
في عدم جواز الرد بحدوث عيب بعد القبض
٢٤٠
جواز الرد لو كان العيب الحادث قبل القبض
٢٤١
الكلام فيما يسقط به الأرش خاصة دون الرد
٢٤٤
لو أراد بيع المعيب فالأولى الاعلام أو التبري من العيوب
٢٤٦
إذا ابتاع شيئين صفقة ثم علم بعيب في أحدهما لم يجز رد المعيب منفردا
٢٤٧
لو اشترى اثنان بالشركة شيئا كان لهما معا الخيار لا منفردا
٢٤٩
جواز رد الأمة بعد الوطئ إذا علم بأنها حبلى
٢٥١
إذا أراد ردها يرد معها نصف عشر ثمنها
٢٥٢
لا ترد الأمة مع الوطي بغير عيب الحمل
٢٥٥
القول في أقسام العيوب
٢٥٧
في بيان ما هو الضابط في العيوب
٢٥٨
لو أخل البايع بما اشترط عليه المشترى فله الخيار
٢٦٢
التصرية تدليس
٢٦٢
الكلام في احكام التصرية
٢٦٤
الكلام في ثبوت التصرية في الشاة
٢٧٣
لو زالت التصرية قبل ثلاثة أيام سقط الخيار
٢٧٤
الثيبوبة ليست عيبا
٢٧٦
لو شرط البكارة فكانت ثيبا كان له الرد
٢٧٨
الاباق الحادث عند المشترى لا مرد به العبد
٢٧٩
لو أبق العبد عند البايع كان للمشترى رده
٢٨٠
ثبوت الخيار العيب للمشتري إذا لم تحض الأمة في ستة أشهر وكانت مثلها ممن تحيض
٢٨١
الدردي في الزيت عيب موجب للرد
٢٨٢
تحمير الوجه ووصل الشعر وما شابهه تدليس
٢٨٣
إذا قال البايع بعتك بالبراءة وأنكر المبتاع فالقول قوله
٢٨٥
إذا ادعى المشتري سبق العيب على القبض وأنكره البايع فالقول قوله
٢٨٧
بيان طريق معرفة الأرش
٢٨٨
كيفية طريق معرفة مقدار الأرش
٢٨٩
إذا علم بالعيب ولم يرد لم يبطل خياره ولو تطاول
٢٩٥
إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض كان للمشترى رده
٢٩٦
ما يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار لا يمنع الرد في الثلاثة
٢٩٦
يرد المملوك من أحداث السنة
٢٩٧
الفصل السادس في المرابحة والمواضعة والتولية
٣٠٣
الكلام في المرابحة وتوابعها
٣٠٥
في شرائط بيع المرابحة
٣٠٦
لابد من ذكر الصرف والوزن ان اختلفا
٣٠٨
إن عمل فيه غيره بأجرة مسماة صح أن يضمها إلى الثمن
٣١١
لو اشترى بثمن معيبا ورجع بأرش عيبه أسقط قدر الأرش وأخبر بالباقي
٣١٢
لو جنى العبد ففداه السيد لم يجز له أن يضم الفدية إلى ثمنه
٣١٢
كراهة نسبة الربح إلى المال
٣١٣
لو شرط البايع في حال البيع ان يبيعه المتاع لم يجز
٣١٥
لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقل فللمشتري الخيار
٣١٧
إذا حط البايع بعض الثمن للمشترى أن يخبر بالأصل
٣٢٠
من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة
٣٢١
إذا قوم على الدلال متاع لم يجز بيعه مرابحة
٣٢٣
إذا قوم التاجر على الدلال متاعا لم
٣٢٥
يجب عليه الوفاء
٣٢٧
الكلام في التولية
٣٢٩
كلام في المواضعة
٣٣٠
في حرمة الربا
٣٣٢
فساد المعاملة الربوية
٣٣٥
ثبوت الربا في كل معاوضة
٣٣٧
بيان الجنس الذي اعتبر اتحاده في الربا
٣٣٨
لو اختلف الجنسان جاز التماثل والتفاضل
٣٤١
الحنطة والشعير جنس واحد في الربا
٣٤٥
ثمرة النخل جنس واحد وان اختلفت أنواعه
٣٤٧
كل ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه
٣٤٨
ما يعمل من جنسين يجوز بيعه بهما بشرط أن يكون في الثمن زيادة عن مجاقسه
٣٥٤
اختلاف اللحوم بحسب اختلاف أسماء الحيوان
٣٥٥
الطيور أجناس مختلفة
٣٥٦
الألبان تتبع اللحم في التجانس والتخالف
٣٥٧
تبعية الادهان لما تستخرج منه
٣٥٨
لا ربا الا في مكيل أو موزون
٣٥٨
ثبوت الربا في الطين الموزون كالأرمني
٣٦٢
الاعتبار في المكيل والموزون بعادة الشرع
٣٦٣
إذا اختلف البلدان في المكيل والموزون كان لكل بلد حكمه
٣٦٥
في اعتبار المساواة وقت الابتياع
٣٦٦
جواز بيع اللحم نيا بمقدد متساويا
٣٦٧
جواز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل
٣٦٩
جواز بيع الحنطة بالدقيق وزنا متساويا
٣٧٠
جواز بيع المكيل وزنا وبالعكس وعدمه إذا كان غير متعارف
٣٧٢
جواز بيع الأدقة بعضها ببعض مثلا بمثل
٣٧٦
جواز بيع الخلول بعضها ببعض
٣٧٧
لا ربا بين الوالد وولده
٣٧٨
لا ربا بين المولى ومملوكه
٣٨٠
لا ربا بين الزوج وزوجته
٣٨١
لا ربا بين المسلم واهل الحرب
٣٨٢
ثبوت الربا بين المسلم والذمي
٣٨٣
عدم جواز بيع لحم الحيوان من جنسه جواز بيع لحم بحيوان
٣٨٤
غير جنسه إذا كان حاضرا
٣٨٦
جواز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية
٣٨٩
القسمة تميز أحد الحقين وليست بيعا
٣٩٠
جواز بيع درهم ودينار بدينار ودرهمين
٣٩١
طريقة التخلص من الربا
٣٩٦
في وجوب رد الزيادة المأخوذة بالربا
٣٩٧
وجوب رد العوضين في المعاملة الربوية
٣٩٧
حكم من أبي بجهالة ثم تاب
٣٩٩
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
جواهر الكلام
[ ج ٢٣ ]
جواهر الكلام
[ ج ٢٣ ]
المؤلف :
الشيخ محمّد حسن النّجفي
الموضوع :
الفقه
الناشر :
دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :
415
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
الجزء ١٥
الجزء ١٦
الجزء ١٧
الجزء ١٨
الجزء ١٩
الجزء ٢٠
الجزء ٢١
الجزء ٢٢
الجزء ٢٣
الجزء ٢٤
الجزء ٢٥
الجزء ٢٦
الجزء ٢٧
الجزء ٢٨
الجزء ٢٩
الجزء ٣٠
الجزء ٣١
الجزء ٣٢
الجزء ٣٣
الجزء ٣٤
الجزء ٣٥
الجزء ٣٦
الجزء ٣٧
الجزء ٣٨
الجزء ٣٩
الجزء ٤٠
الجزء ٤١
الجزء ٤٢
الجزء ٤٣
تحمیل
تنزیل الملف Word
جواهر الكلام [ ج ٢٣ ]
2/415
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٢
البحث في جواهر الكلام