الوفاء بالشرط في تزلزله ، لا مجرد عدم الوفاء به ، وربما كان ما ذكرناه محتمل عبارة الدروس قال : « ولو أخرجه أي العبد المشترط عتقه ببيع أو هبة أو وقف ، فللبائع فسخ ذلك كله ، بناء على كون المراد أن له فسخ هذه التصرفات دون البيع الأول ، وله إمضائها بإسقاط حقه من الشرط.
نعم ظاهر غيره بل صريح بعض أن له فسخ هذه التصرفات بفسخ البيع الأول ، فيترتب عليه فسخها إن لم يسقط حقه من الشرط ، وهو لا يخلو من وجه ، بناء على ثبوت الخيار للبائع في البيع الأول بمجرد عدم وفاء المشتري بالشرط ، وحينئذ فالمتجه كونه مخيرا على الوجهين فتأمل جيدا ، فإن ذلك عين التحقيق في المسألة ، وهو الموافق للقواعد وإن لم أجده محررا.
ورابعا ـ لا يخفى ما في قوله : والذي إلى آخره : من وضوح منع كون الحكم في باقي الشرائط ذلك ، مع إرادة المعنى المزبور من المباشرة نعم هو كذلك بالنسبة إلى مباشرة الوكيل مثلا فتأمل جيدا.
ثم إن الظاهر جواز عتق المشتري له عن كفارته مع الإطلاق ، لصدق امتثال كل منهما ، ضرورة ظهور إرادة المشترط عتقه كيف ما كان ، فهو كما لو صرح له بذلك إذ لا ريب حينئذ في الجواز ، لكن بنى في المسالك جوازه على أن العتق حق لله تعالى ، لأن فيه معنى القربة والعبادة أو للبائع لتعليق غرضه به ، ولأن الشروط من جملة العوضين ، أو للعبد لاستلزامه زوال الحجر عنه وتحريره ، أو للجميع لعدم المنافاة بينها ، فيجوز اجتماعها ؛ ثم قال بعد أن جعل الأخير هو التحقيق : « ويتفرع على ذلك المطالبة بالعتق ، فمن كان الحق له ، فله المطالبة به ، وأما عتقه عن الكفارة ، فإن قلنا الحق فيه لله تعالى لم يجز كالمنذور وإن قلنا : إنه للبائع فكذلك إن لم يسقط حقه ، وإن أسقطه جاز ، لسقوط وجوب العتق حينئذ ، وكذا إن قلنا : إنه للعبد ، وعلى ما اخترناه لا يصح مطلقا ، وشرط العتق مستثنى من الشروط القابلة لإسقاط مستحقها »