القول ببطلان العقد مع بطلان الشرط ، من أن لزوم الشرط وصحته فرع على صحة البيع ، فلو كانت موقوفة على صحته لزم الدور ، وقال في الجواب عن ذلك : « إن تسويغ الشرط ليس شرطا في الحقيقة لصحة البيع حتى يلزم الدور ، بل هو من صفات البيع ، فما كان منها سائغا داخلا تحت القدرة لزم باشتراطه في العقد ، كما لو شرط صفة كمال في البيع وإن لم يكن سائغا بطل العقد لا من حيث فوات شرطه ، بل من حيث وقوع الرضا عليه ، وشروط الصحة إنما هي الأمور المذكورة في أوائل الكتاب كإكمال المتعاقدين ونحو ذلك » ومرجع ما ذكره أخيرا إلى ما قيل من أن التراضي إنما وقع على المبيع مع الشرط ، فمع انتفائه ينتفي فلا يكون تجارة عن تراض ، فيبطل لكونه شرطا في الصحة إجماعا.
وفيه ـ بعد الغض عن اقتضائه البطلان إذا لم يوف بالشرط السائغ ـ أن التراضي وقع معه ؛ لا مقيدا به ، كما لو شرط كون العبد كاتبا مثلا ، أو اشترى العبدين جميعا ، فتبين أنه غير كاتب أو أن أحد العبدين ليس ملكا له ، كان البيع صحيحا كما صرح به غير واحد ، بل قد يظهر من جامع المقاصد الإجماع عليه ، وإن كان يثبت له الفسخ ، مع أن التراضي لم يتحقق إلا على الوجه الذي ليس بواقع ، والفرق بين المقامين غير واضح بل قد اعترف في جامع المقاصد أن فيه عسرا ، ودعوى ـ أن الأوصاف والاجتماع إذا أخذت قيدا كالشرائط يبطل البيع أيضا بانتفائها ، وإنما يثبت له الخيار إذا كانت لا على وجه القيدية ـ سفسطة لا محصل تحتها ، كالقول بأن منشأ البطلان في المقام أن الشرط له قسط من الثمن ، فإنه قد يزيد باعتباره وينقص ؛ فإذا بطل ، بطل ما بإزائه من الثمن ، وهو غير معلوم فتطرق الجهالة إلى الثمن فيبطل البيع ، إذ هو بعد معلومية عدم توزيع الأثمان على الشرائط ، وأنها كالأوصاف التي يزيد الثمن وينقص بها كما ترى ، خصوصا بعد ما سمعته من جامع المقاصد في توضيح عدم مقابلة الشرط للثمن.
نعم قد عرفت إنا نقول بثبوت الخيار له ، لفوات الشرط كفوات الوصف من غير فرق في ذلك وفي غيره مما ذكرنا من جميع الشرائط الباطلة ، سواء كان البطلان