استثناء البائع أرطالا معلومة ينزل على الإشاعة من غير خلاف فيه بينهم قالوا : فلو خاست الثمرة بأمر من الله تعالى مثلا ؛ وزع على النسبة وهو مثل المقام كما اعترف به في الدروس.
لكن في الصحيح (١) « رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة والأنبار فيه ثلاثون ألف طن ، فقال البائع : بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن فقال المشتري : قد قبلت ورضيت ، فأعطاه من ثمنه ألف درهم ، ووكل المشتري من يقبضه ، فأصبحوا وقد وقع في القصب نار فاحترق منه عشرون ألف طن ، وبقي عشرة آلاف طن ، فقال عشرة آلاف التي بقيت هي للمشتري ، والعشرون التي احترقت من مال البائع » وهو يؤيد الثاني وبه يفرق بين ما هنا ، وبين ما في بيع الثمار ، إلا أنه قد يشكل صحة أصل البيع فيه بجهالة عين المبيع فيه الموجبة للضرر المنفي (٢) الموجب لفساد المعاملة ؛ وصرح الأصحاب ـ فيما لو باع شاة غير معلومة من قطيع ـ بالبطلان وإن علم عدد ما اشتمل عليه من الشياة لتفاوت أثمانها ، بل صرحوا بالبطلان فيما لو فرقت الصبرة صيعانا متمايزة ، واشترى مقدارا منها ، فالأطنان إن كانت قيمية فمن الأول ، وإلا فمن الثاني.
اللهم إلا أن يلتزم الأخير ويكون البيع غير ملاحظ فيه خصوص ذلك التميز ، وإنما المراد مقداره ، حتى لو أراد البائع تغيير الأطنان من غير نقصان للمقدار كان له ذلك لأن المفروض أن الجميع من أجمة واحدة ، فيصح حينئذ لأنه كبيع المقدار المعلوم من الصبرة.
ولكن على كل حال فالمتجه الجمود على النص في خصوص البيع بالفرض المزبور ولا يتعدى منه إلى غيره ، كالصلح وثمن الإجارة ومهر النكاح ونحو ذلك بناء على ما سمعت من أن ملك الكلي في العين الخارجية لا يكون إلا على الإشاعة وفرض المسألة
__________________
(١) الوسائل الباب ١٩ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ـ ١.
(٢) الوسائل الباب ١٧ من أبواب الخيار الحديث ٣ ـ ٥.