أخذ ماله كله ، إلا أن يكون إلى جنب تلك له أيضا أرضون ، فليوفيه ، ويكون البيع لازما ، وعليه الوفاء بتمام المبيع ، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع ، فان شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله ، وإن شاء رد الأرض وأخذ المال كله » واشتماله على ما نقول به مع إمكان تأويله ، لا يمنع من العمل بالباقي ، وإشكال ذلك كله ـ بأن ما فات لا قسط له من الثمن ، لاستحالة تقسيط الثمن على الأجزاء أو العلم ، لعدم الفائت ، وعدم المماثل له ، فاستحال تقومه ، فاستحال ثبوت قسط له ، خصوصا إذا كانت الأرض المشتراة مختلفة الاجزاء ، وفرض الفائت من الجيد أو الردي تحكم ، فاتضح أن الفوات هنا كفوات صفة كمال ، وهو كم ، والكم عرض فكان كالتدليس ، وفرق بينه وبين ما إذا باع عبدين ، فبان أحدهما مستحقا ، لأنه في هذه لم يسلم المبيع ، وهو مجموع العبدين ، وهنا قد سلم المبيع وهو مجموع الأرض ، وإنما فقد منها كونها بقدر الجريب الواحد عشر مرات مثلا ، وهذا وصف يعد كمالا ، ولا يعد نقصه عيبا ، وبأن التقسيط يؤدي إلى جهالة الثمن في الجملة والتفصيل ـ يدفعه إمكان كون طريق التقويم بأن هذه الأرض المشخصة من غير زيادة عليها ولا نقيصة على فرض أنها عشرة أذرع ، ولو للاشتباه فيها ، قيمتها كذا وعلى فرض أنها خمسة قيمتها كذا ، فينسب إحدى القيمتين إلى الأخرى ، ويؤخذ من الثمن بنسبته ، فلا يحتاج حينئذ إلى إضافة شيء إليها كي يستشكل بأنه يستحيل تقويمه لعدم المماثل ، حتى يجاب عنه بأن الغالب في الأرض التساوي ، فيفرض كونه مساويا لها ، مع أنه قد يستشكل بأنه قد يفرض كونها مختلفة ، فيلتزم كون الفائت مختلفا على نسبة اختلافها ، إذا الجميع كما ترى ، ولا جهالة حال العقد بعد الإقدام منهما على مقابلتها بالثمن على أنها عشرة ، كما أنه لا يقدح الجهالة في التقسيط بعد معلومية المقابلة في الجملة.
ومن ذلك ظهر لك الوجه في قول المصنف ولو زادت كان البائع بالخيار بين الفسخ والإجازة بجميع الثمن ، وكذا كل ما لا يتساوى أجزاؤه لعدم موجب التقسيط