فيهما ؛ لأن المفروض كون المبيع عينا مشخصة محددة غير قابلة للزيادة والنقيصة إلا أنه وصفها البائع بمقدار مخصوص ، وأخذها المشتري على ذلك الوصف فتخلف ، فحصل الضرر منه على البائع أو المشتري ، فيثبت الخيار ؛ فليس في الحقيقة فواته مفوتا لجزء من المبيع ، لما عرفت من أنه محدد مشخص غير قابل للزيادة والنقيصة.
لكن الخبر المزبور (١) الذي عمل به جماعة من الأصحاب أوجب التوزيع في صورة النقصان ، ولا محيص عن العمل به إن لم يحمل بقرينة ذيله على كون المبيع عشرة معينة الابتداء إلى أن تنتهي ، بناء على صحة ذلك ، فبان قصورها عن العشر ، فإن التوزيع هنا متجه ، ضرورة كون مورد البيع المعدود من حيث العدد ، إلا أنه خلاف الظاهر ، وذيله ـ بعد أن انفرد الشيخ بالعمل به في النهاية التي لم تعد للفتوى ، فلا جابر له بالنسبة إلى ذلك ـ لا بأس بطرحه أو تنزيله على ما يوافق الضوابط وإن بعد ، ولا يمنع من العمل بما تضمنه من التوزيع المزبور.
ومنه يعلم حينئذ الحال فيما لو نقص ما يتساوى أجزاؤه فإنه ي ثبت الخيار للمشتري بين الرد وأخذه بحصته من الثمن وفاقا للشيخ والفاضل في بعض كتبه والشهيدين في الدروس واللمعة وغاية المرام على ما حكي عن بعضها ، بل عن الأخير أنه المشهور ، بل هو لازم لجميع من عرفته ممن قال به في مختلف الأجزاء ضرورة أولويته منه بذلك ، ولذا أرسله بعضهم في ضمن الاستدلال إرسال المسلمات ، بل ظاهر المقداد في التنقيح أو صريحه ، أنه لا كلام فيه لإمكان توزيع الثمن فيه على أجزائه ، فلا مانع فيه من هذه الجهة ، بل إذا كان منه ما لا يضبط إلا بالوزن ونحوه ، ولا تكفي فيه المشاهدة ، كما هو الغالب فيه بكون التقدير فيه ملاحظا في المبيع أولا وبالذات ، فكأنه باعه المقدر من حيث التقدير ، فيفوت البعض بفواته.
__________________
(١) الوسائل الباب ١٤ ـ من أبواب الخيار الحديث ١.