إلا أن الإنصاف كون العمدة إلحاقه بمضمون الخبر المزبور (١) وإلا فمتساوى الأجزاء ، وإن كان يمكن توزيع الثمن عليه ، وليس فيه المانع المزبور ، لكن بعد أن كان عينا مشخصة لا تزيد ولا تنقص صار التقدير المفروض فيها وصفا أيضا ، حتى لو كان وزنا ونحوه ، إذ هو طريق إلى المعلومية المسوغة للإقدام على البيع كالوصف ، لا أنه بعض مبيع ؛ ولذا كان خيرة الفاضل في القواعد التخيير فيه بين الرد والأخذ بالثمن ، بل هو المحكي عن ولده في الإيضاح ، وعن الشهيد في حواشيه والميسية والكفاية أنه أقوى ، وفي المسالك أنه متجه ، ومال إليه في جامع المقاصد ، إلا أن فيه إعراضا عن الخبر المزبور ، المنجبر بما عرفت ، فالتوزيع هو الأقوى.
نعم هو متجه فيما لو زاد ، فيتخير البائع بين الرد والقبول بالثمن المسمى ، كما سمعته في مختلف الأجزاء وفاقا للفاضل في القواعد ، والمحكي عن ولده في شرح الإرشاد ومال إليه المحقق الثاني والمقدس الأردبيلي على ما حكي عنه ، بل ربما قيل إنه لازم لكل من قال به في مختلف الأجزاء ممن عرفت ، فحينئذ يكون الزيادة للمشتري ، ولا خيار له حينئذ ، لأن المتضرر بفوات الوصف البائع دونه ، خلافا للمبسوط والتحرير والإرشاد والتبصرة والتنقيح وظاهر موضع من الدروس ، فجعلوا الزيادة للبائع على ما حكي عن بعضها ، بل في مجمع البرهان لا شك في أنها له ، بل في التنقيح لا كلام فيه ، ولعله لا يخلو من قوة فيما يعتبر فيه الوزن والكيل والعدد ، إذ التزام دخول الصبرة المبيعة بعنوان أنها وزنة في ملك المشتري وإن كانت وزنتين لا يخلو من صعوبة.
وعلى كل حال فالمتجه ثبوت الخيار للمشترى ، لأنه خلاف ما قدم عليه ، وللتضرر بالشركة دونه ، نحو ما سمعته في مختلف الأجزاء فمن الغريب ما في القواعد والتحرير من عدم الخيار له على هذا التقدير ، ولعله لعدم التضرر ، فهو كالصاع من الصبرة إلا أنه
__________________
(١) الوسائل الباب ١٤ من أبواب الخيار الحديث ١.