من المعلوم عدم ظهور هذه الأدلة في المتجدد ، بل هي كالصريحة في السابق ، وحينئذ يكون السابق صنفا ، والمتجدد آخر فيعمل كل مقتضاه ، وسقوط الرد من أحدهما لا يقتضي سقوطه من آخر ، فتأمل جيدا فإن المسألة محتاجة بعد إلى تنقيح.
فقد تلخص لك من ذلك ما يسقط الرد والأرش ، والأول خاصة ، لكن كان عليه ذكر الانعتاق قهرا من القسم الثاني ، كما لو اشترى أباه ثم وجد به عيبا فإنه يتعين الأرش هنا لعدم التمكن من الرد اللهم إلا أن يتكلف إدراجه في التصرف أو غيره أو يقال بثبوت الرد فيه ، لكن بدفع القيمة عوضا عنه لمعلومية بدليتها ، وإن كان قد يدفع الأخير ما ستعرفه من أن التلف هنا مسقط للرد بالعيب ، ويبقى الأرش ، فالانعتاق قهرا منزل منزلته ، والأمر سهل.
وقد يسقط الأرش ويبقى الرد فيما لو اقتصر على إسقاطه دون الرد ، وفيما لو زادت قيمة المعيب عن الصحيح أو ساوتها ، كما لو ظهر العبد خصيا ، فإن المشتري يتخير بين الرد والإمساك مجانا ، لعدم الاطلاع على قدر نقص القيمة الذي هو المدار في نقص المالية ، بل أصالة براءة الذمة كافية في نفيه ، بعد ظهور أدلة ثبوته أو صراحتها في غيره من العيوب التي تنقص القيمة ، ولا يجرى مثله في الرد بعد فرض كونه عيبا بلا خلاف أجده فيه.
بل ظاهر التذكرة وجامع المقاصد الإجماع على ثبوت الخيار به ، بل هو مقتضى ما رواه ابن مسلم (١) لابن أبى ليلى في الشعر على الركب ، فالرد به حينئذ لا إشكال فيه ، وإن احتمل بعض متأخري المتأخرين عدمه ، كالأرش للأصل ، وظهور نصوص الرد (٢) في العيب المنقص للقيمة لا ما زاد فيها ، لكن فيه منع واضح بعد ما عرفت ، بل قد يظهر من إطلاق الفتاوى كون العيب ما زاد عن الخلقة أو نقص ، وأن فيه الرد والأرش ثبوته فيه ، ولذا استشكل فيه غير واحد من المحققين ، ولعل طريق تأريشه حينئذ إلغاء
__________________
(١) الوسائل الباب ١ ـ من أبواب أحكام الغيوب الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ١ ـ ٨ من أبواب أحكام العيوب.