به معه ، كما عرفت ، ومثله حدوث العيب من غير جهة المشتري في الثلاثة لو كان المبيع حيوانا ، لأنه أيضا مضمون على البائع ، فلا يمنع حكم العيب السابق ، وكذا كل خيار مختص بالمشتري ، بناء على إلحاقه في ثلاثة الحيوان في الضمان لما يحدث فيه ، كما تقدم تحقيق الحال فيه ، والظاهر تعدد سبب استحقاق الرد حينئذ ، وتظهر الثمرة في أمور ، فما عن المصنف ـ من أن له الرد بأصل الخيار ، لا بالعيب الحادث ، وابن نما بالعكس ـ في غير محله ، بل مقتضى الجمع بين الدليلين الحكم بالسببين كما هو واضح ، على أنه لم نتحقق هذه الحكاية عنهما في المقام.
نعم ستسمع كلامهما في حدوث العيب في ثلاثة الحيوان وتحقيق الحال فيه ، وهو غير المقام ، اللهم إلا أن يراد جريان نظيره هنا ، لكنه لا يتم في المحكي عن ابن نما هناك من إيجاب الرد والأرش ، لكن يمكن البحث في المسألة لنفسها ، بفرضها في العيب المتجدد قبل القبض مثلا ، وكان معيبا سابقا ، فهل يتعدد سبب الخيار في الرد بهما لكونهما سببين ، أو يخص بالأول ، لأنه المؤثر ، ولا أثر للثاني لكونه تحصيل الحاصل لأن جنس العيب اتحد أو تعدد هو السبب ، أو يخص بالثاني باعتبار انقطاع حكم الرد بحدوث العيب ، وإن كان مضمونا على البائع لإطلاق دليله ، ويبقى حكم الرد للثاني ، إلا أنه لا يخفى عليك ضعف الأخير ، بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه كما عرفت.
وأما الثاني فله وجه لو كان دليل الخيار به مستفادا من دليل الخيار بالأول ، ضرورة كونه حينئذ كتعدد القديم في ظهور عدم تعدد الخيار به ، على وجه يصح إسقاطه من جهة واحد دون الآخر ؛ لكون المجموع بعد وجدانها دفعة أو تدريجا سبب واحد.
نعم قد يقال : لو وجد أحدهما ثم رضي به ثم وجد آخر كان له الرد به ؛ لظهور الأدلة في سببية الثاني حينئذ ، ضرورة كونه كما رضي بالعيب قبل العقد فوجد غيره ؛ لكن