التصرف ـ وفي الخصي أيضا لا في خصوص حدوث العيب في الربوي كما هو واضح.
واعتبر في المغرم من القيمة كونه من غير الجنس حذرا من الربا ، وقد سبقه في ذكر الاحتمالين ، الفاضل في القواعد « ولو كان المبيع حليا من أحد النقدين بمساويه جنسا وقدرا ، فوجد المشتري عيبا قديما ، وتجدد عنده آخر لم يكن له الأرش ولا الرد مجانا ، ولا مع الأرش ، ولا يجب الصبر على العيب مجانا ، فالطريق الفسخ وإلزام المشتري بقيمته من غير الجنس ، معيبا بالقديم سليما عن الجديد ، ويحتمل الفسخ مع رضا البائع ، ويرد المشتري العين وأرشها ولا ربا ، فإن الحلي في مقابلة الثمن ، والأرش للعيب المضمون كالمأخوذ للسوم ».
لكن فيه أن الفسخ لا يتقيد برضا البائع ، وإنما المشترط به رد العين مع الأرش ، لإمكان عدم وجوب قبول ذلك عليه ، كما نص عليه بعضهم. نعم قد يقوى الوجوب بعد الفسخ لعود المال إليه ، والعيب يجبر بالأرش الذي قد سمعت عدم الربا بعد الفسخ ، وأنه كأرش عيب المقبوض بالسوم إذا كان ربويا ، ضرورة أن الربا في المعاوضات لا الغرامات.
وقد ينقدح من ذلك وجه آخر حكاه في التذكرة عن بعض الشافعية ، ونفى عنه البأس ، بل عن جامع الشرائع حكايته عن بعض أصحابنا ، وهو رجوع المشتري بأرش العيب ولا ربا ؛ لأن المماثلة في ماله إنما تعتبر في ابتداء العقد ، وقد حصلت ، والأرش حق ثبت بعد ذلك ، ودعوى أن الأرش لفوات مقابلة من المبيع واضحة المنع ، ضرورة اقتضائها انفساخ العقد بالنسبة إلى ذلك ، وأنه يستحق خصوص الثمن ، وأن نماؤه له ، إلى غير ذلك مما لا يمكن التزامه ، بل لا بأس حينئذ بأخذ الأرش من الجنس ، ولا يشترط كونه من غير الجنس فتأمل جيدا والله أعلم.
وو كيف كان فـ ( إذا أراد بيع المعيب ؛ فالأولى ) والأفضل إعلام المشتري بالعيب أو التبري من العيوب مفصلة من غير فرق بين الخفي منه والظاهر ،