أحدهما ، لم يجز رد المعيب منفردا ولكن له رد هما معا أو أخذ الأرش بلا خلاف أجده فيه ، بل في الغنية الإجماع عليه ، كما عن الخلاف أن دليله إجماع الفرقة وأخبارهم ، لا لأن رده خاصة موجب للتبعيض الذي يتضرر به البائع ، إذ يمكن جبره بتسلط البائع على الخيار حينئذ ، بل لظهور الأدلة في تعلق حق الخيار بالمجموع لا في كل جزء منه ، لا أقل من الشك ؛ ضرورة عدم الوثوق بإطلاق فيها على وجه يشمل الفرض والأصل اللزوم ، ومنه يعلم حينئذ عدم الفرق في الحكم المزبور بين ما ينقصه التفريق كمصراعي باب أولا ، ولا بين حصول القبض وعدمه.
نعم لو تصرف فيهما أو في أحدهما مثلا ، سقط الرد وتعين الأرش ؛ لأنهما بمنزلة مبيع واحد ، بالنسبة إلى ذلك ، ولا يقاس الخيار على الشفعة التي قيل انهم صرحوا في بابها فيها لو باع حصة من الدار والبستان صفقة بأن لشريكه فيهما أخذ أحدهما بالشفعة وإن تبعضت الصفقة ، والظاهر اتحاد الحكم في باقي الخيارات ، فليس له في خيار المجلس رد بعض المبيع والالتزام بالباقي ، لما عرفت ، وإثباته لكل من الورثة في حقه على القول به لمدرك آخر كما أشبعنا الكلام فيه فيما تقدم.
وعلى كل حال فقد ظهر عدم التفريق في الصفقة الواحدة ، ومنه ما لو اشترى حاملا وشرط الحمل أو قلنا بدخوله فوضعت ، ثم ظهر على العيب ، فليس له إفرادها بالرد ، لا لتحريم التفرقة ، بل لاتحاد الصفقة ، من غير فرق بين الأمة والدابة ، ولو كان الحمل عنده لا بتصرفه فالحمل له وإن فسخ ففي الدروس « رد الام ما لم تنقص بالحمل أو الولادة » وأطلق القاضي « أن الحمل يمنع من الرد ، إما بفعله أو باهماله المراعاة حتى ضربها الفحل وكلاهما تصرف » قلت : لا ريب في قصور حملها على وجه لا يعد تصرفا ، إلا أنه يمكن القول بمنعه مطلقا من الرد إذا كان في غير زمن الخيار ، لأنه عيب حدث عنده ، لما ستعرفه من عدهم الحمل عيبا ، وعدم نقصها به لا يرفع كونه عيبا فتأمل والله أعلم.