الصادق عليهالسلام « قال : كان علي عليهالسلام لا يرد الجارية بعيب إذا اوطئت ، ولكن يرجع بقيمة العيب ، وكان علي عليهالسلام يقول : معاذ الله أن أجعل لها أجرا ».
وفيه أنه يشبه أن يكون اجتهادا في مقابلة النصوص والفتاوى بلا شاهد ، بل اقتصارهما على خصوص الوطء شاهد بخلافها ، ضرورة عدم الفرق في رد الحامل من المولى بين التصرف فيه بوطئ وغيره ، لفساد البيع ، ودعوى تخصيصه لكونه الغالب في مشتري الأمة واضحة المنع كما أن تعبير أكثر الأصحاب بجواز الرد شاهد على الخلاف أيضا ، إذ على الفرض المزبور يجب الرد.
نعم عن نهاية الطوسي يلزمه الرد ونحوها عن المراسم والوسيلة ، إلا أنها في جنب غيرها من إطلاق الأصحاب وتصريحهم كالعدم ، والنصوص وإن اشتمل بعضها على الأمر بالرد إلا أنه في مقام توهم الحظر ، لمعلومية عدم رد المعيب إذا تصرف فيه وخصوصا الجارية إذا وطئت ، والأجر في الصحيحين للرد على بعض العامة القائلين برد الجارية غير الحبلى مع الأجر إن وطئت ، لا أن المراد به ما يشمل العقر المزبور ، كما أن المراد بالعيب فيهما غير الحبل ؛ بل كاد يكون صريح صحيحي ابن سنان (١) وزرارة (٢) منها ، مع أن لا استنكار في تقييد المطلقات وتخصيص العمومات بمثل هذه النصوص المستفيضة المعمول بها عند الأصحاب قديما وحديثا.
ومنه يعلم أنه لا حاجة إلى ما في الدروس وغيرها من تكلف كون الفسخ هنا لورد كاشفا عن الفساد من الأصل حينئذ ، فيكون الوطء بغير الملك ، فيتجه إعطاء العقر ، مع أن الكشف خلاف الأصل أولا وخلاف المعهود في باقي الخيارات ثانيا ، فالتزام رد العقر وإن كان الوطء في الملك لهذه النصوص أولى قطعا ، وقد ورد مثله في التصرية كما ستسمع ، وإطلاق نصف العشر في النص والفتوى مشترك الإلزام ، ضرورة عدم تماميته على تقدير كون الحمل من المولى ، كما أن الجواب عنه ـ بانصراف الحامل إلى فاقدة البكارة على ما هو الغالب ـ مشترك بينهما.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ من أبواب أحكام العيوب الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ من أبواب أحكام العيوب الحديث ٥.