التي ذهبت بكارتها كما هو الغالب ؛ وفيه بعد إمكان منع عدم تناول الحامل له وإن ندر سببه بالسحق ونحوه ، أن المتجه حينئذ خروج البكر الحامل عن موضوع المسألة كما احتمله في القواعد في الحامل بالمساحقة فتبقى حينئذ على القواعد ، لأن الجرءة على إخراجها عنها بالمرسل المزبور ـ الذي لا جابر له ، مع أنه بأضعف وجوه الإرسال ـ كما ترى خصوصا مع إمكان دعوى عدم جواز الرد فيها بفوات جزء من العين وهي البكارة فهي كما لو تصرف فيها بغير الوطء معه ، فإنه لا إشكال في خروجها عن موضوع المقام حينئذ وبقائها على مقتضى القواعد ، كالتي وطأها المشتري في دبرها ، بناء على انصراف الوطي في النصوص والفتاوى إلى الغالب من الوطء بالفرج ، فلا ترد حينئذ ، وعلى تقديره فالظاهر رد نصف العشر لو كانت بكرا وفاقا لجماعة ، لظهور توظيف العشر لزوال البكارة ، والفرض بقاؤها ، مضافا إلى إطلاق النص بنصف العشر مع احتماله ، لصدق وطئ البكر ، إلا أنه ضعيف كضعف احتمال ردها بلا شيء ، لترتب العشر ونصفه على الوطء المنصرف إلى القبل ، وطريق الاحتياط في جميع ذلك غير خفي.
وكيف كان فلا إشكال في الرد بالحبل مع الوطء بنصف العشر في الجملة ، خلافا للمحكي عن أبى علي فمنعه مطلقا ، ووافقه الفاضل في المختلف والسيد في الرياض ، وحملوا إطلاق النصوص والفتاوى على الحامل من المولى ، فيكون بيعها باطلا ، ورد العقر حينئذ عوض وطى ملك الغير ، فلا مخالفة فيها لقاعدتي « عدم رد المعيب بالتصرف ، وعدم العقر للوطي في الملك » على أن الموظف منه للبكر العشر ، وقد أطلق في النص والفتوى نصف العشر ، المعتضد أولهما بالمعتبرة المستفيضة الدالة على عدم جواز رد الجارية إذا وطئت بالعيب السابق وإنما له الأرش وفي صحيحي محمد بن مسلم (١) « معاذ الله أن يجعل له أجرا » قال في أولهما « سئل أحدهما عليهالسلام عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها فيجد فيها عيبا بعد ذلك ، قال : لا يردها على صاحبها ، ولكن تقوم ما بين العيب والصحة ويرد على المبتاع معاذ الله أن يجعل لها أجرا » وفي الآخر (٢) عن
__________________
(١) الوسائل الباب ٤ من أبواب أحكام العيوب الحديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ٤ من أبواب أحكام العيوب الحديث ٨ عن محمد بن ميسر.