أما التزويج والإحرام والصيام والحجامة والحياكة والاعتداد ومعرفة الغناء والنوح والقمار ونحوها ، وعدم معرفة الصنائع والطبخ والخبز ونحوها فليس عيبا ، ولو ظهر تحريم إلا أنه على المشتري بنسب أو رضاع أو مصاهرة ففي الدروس « في كونه عيبا نظر ؛ من نقص انتفاعه ، وعدم صدق الحد عليه مع بقاء القيمة السوقية ولو كانت الأمة مستحاضة قيل إنه عيب أيضا ، وقيل منه أيضا الحمق البين ، ونجاسة ما يحتاج تطهيره إلى مئونة أو كان منقصا للعين وكثرة السهو والنسيان ».
وبذلك كله وغيره يظهر لك الاحتياج إلى مراعاة العرف ، وصعوبة الاكتفاء بالخبر المزبور (١) اللهم إلا أن يقال لا بأس بالتعويل عليه وخروج بعض الأمور التي لا تنطبق عليه بالإجماع ونحوه ، واحتمال أن له موضوعا شرعيا ، أو مرادا كذلك وأنه لا عبرة بالعرف كما ترى ، هذا. وقد يقال : بعد ملاحظة اتفاقهم ظاهرا على جعل مضمون الخبر المزبور ضابطا للعيب وعدمه ، وملاحظة عدم اندراج جملة مما ذكروا فيه الخيار للعيب فيه ، وملاحظة جملة مما سمعته من كلماتهم المشوشة التي في بعضها ثبوت الخيار مع نفى المعيبية ، أن الضابط المزبور للعيب الذي يثبت به الخيار ، وإن لم ينقص به قيمة المال ، كالجب والخصاء وعدم الشعر على الركب ، وغير ذلك مما هو نقص في الخلقة أو بزيادة فيها ، بمعنى الخروج عن مستوي الخلقة بنقصان أو زيادة ، فإنه عيب يثبت به الرد وإن زادت قيمة المال.
وأما الزيادة التي يزداد بها حسنا كشعر الأهداب ونحوها ، فهي من الكمال في مستوي الخلقة لا الخروج عنها ، فلا يرد على الضابط المزبور ، أما غير ذلك من العيوب التي لا تندرج في الضابط المزبور نحو كون القرية ثقيلة الخراج ومنزل الجنود ، وكون العبد قاتلا أو سارقا أو نحو ذلك مما يوجب الحد والقصاص ، فمدار الخيار فيه على نقص المالية الموجب للتضرر ، ولعل إطلاق اسم العيب عليه باعتبار اللغة ، لأنه
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من أبواب أحكام العيوب الحديث ١.