بما مضى ويأتي.
نعم لا يسقط خيار التصرية باختبارها بشرب اللبن ، للإجماع وغيره ، لا مطلق الخيار ، ولذا لو كان فيها عيب واختبر تصريتها لم يكن له الرد بذلك العيب ، وكان له الأرش خاصة ، ومن هنا قال في الدروس « لو رضي بالتصرية فوجد بها عيبا قبل الحلب فله ردها ، عند الشيخ مع الصاع ، ولو حلبها غير مصراة ثم اطلع على العيب فله ردها عنده ، إن كان اللبن باقيا والا فلا ، لتلف بعض المبيع ، أما اللبن الحادث فله ، ولا يمنع حلبه من الرد ، ومنع الفاضل من الرد في الصورة الأخيرة ، لمكان التصرف ويحتمل المنع في الأول أيضا لأن الحلب إنما يغتفر في الرد بالتصرية وعلي كل حال فالمتجه حينئذ استقلال خيار التصرية عن خيار الحيوان.
الثاني ـ الظاهر عدم مدة مخصوصة لهذا الخيار للأصل السالم عن المعارض ، إلا الخبر العامي (١) السابق الذي لم يجمع شرائط الحجية بالنسبة إلى ذلك ، لكن في التذكرة لو عرف التصرية قبل الثلاثة أيام بإقرار البائع أو بشهادة الشهود ثبت به الخيار إلى تمام الثلاثة لأنه كغيره من الحيوان ، أما لو أسقط خيار الحيوان فإن خيار التصرية لا يسقط ، وهل يمتد إلى الثلاثة أو يكون على الفور إشكال ، وللشافعية وجهان ، وفيه ما عرفت وإليه أومى في الدروس « فإنه قال بعد العبارة السابقة آنفا : وروى العامة الثلاثة ؛ لمكان التصرية ، ويظهر الفائدة لو أسقط خيار الحيوان.
نعم يتجه في هذا الخيار البحث في أنه على الفور أو التراخي كغيره من الخيارات التي لم يظهر من الأدلة المخصوصة توسعته بالخصوص ، وقد قدمنا سابقا أن القول بالتراخي ما لم يؤد إلى الضرر على البائع ، لا يخلو من قوة ، وقد يظهر من عبارة التذكرة السابقة وغيرها التفصيل هنا بين ثبوته في ثلاثة الحيوان أو ثبوته بعدها ، ففي الأول يمتد إلى انتهائه ، وفي الثاني على الفور ، واليه أومى في الدروس بقوله « هذا الخيار على الفور
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٥ ص ٣١٨.