وأما لو زالت بعد ذلك أي الثلاثة لم يسقط الخيار لحصول موجبه فيستصحب ، والمراد ببقائه حينئذ بناء على فوريته استمرار صحة الفسخ ، وإن تحقق الزوال بعد ذلك ، بمعنى أن الزيادة المتجددة لا تكون كاشفة عن بطلانه ، ولا مبطلة له ، إذ المراد بالنسبة إلى خصوص جاهل الفورية ، والخيار بناء على عدم سقوطه معه هذا ، وقد أشكل على بعضهم إطلاق العبارة وما ماثلها زوال التصرية قبل ثلثة ، بناء على عدم معرفتها إلا بمضي الثلاثة ، فحمل العبارة على خصوص معرفتها بالإقرار والبينة ، فإنه يتصور حينئذ فيها ثبوت التصرية وزوالها ، وإن قلنا بتوقف الثبوت بهما ، أي الإقرار والبينة على نقصان ما إذ يكفي حينئذ نقصان الحلبة الأولى ، لكن بناء على الفورية فيه حتى في الثلاثة يجب إرادة عدم استمرار صحته من السقوط في المتن ، بمعنى أنه ينكشف بذلك عدم الخيار ، أو أنه يبطل به ، أو أن المراد علم بهما بعد زوالها ، فإنه يسقط حينئذ كما يسقط الخيار بالعيب القديم ، إذا علم به بعد زواله ، وكذا لو لم تعلم الأمة بالعتق حتى عتق زوجها.
لكن لا يخفى عليك ما في حمل العبارة على ذلك من الخفاء ، بل حملها على ما ذكرنا من أنه يمكن ثبوت التصرية وزوالها في الثلاثة بالاختبار أيضا أولى ، إلا أنه قد يشكل بأنه لا دليل حينئذ على سقوط الخيار ، الثابت سببه بمجرد الزوال في الثلاثة بخلاف ما بعد وإن قل ، ويمكن حمل العبارة علي إرادة زوال التصرية بأن صار ذلك عادة لها أى صريت فلم تنقص أبدا ، ويكون المراد حينئذ بسقوط الخيار عدم ثبوته من أصله ، وكيف كان فالأمر في ذلك سهل بعد وضوح الحكم مما ذكرناه سابقا على كل تقدير.
ولو ماتت الشاة المصراة أو الأمة المدلسة ففي القواعد وعن غيرها فلا شيء له لامتناع الرد بالموت والأرش بعدم العيب ، وقد يشكل بإمكان الفسخ ودفع القيمة خصوصا بعد ما ذكره هو من بقاء الخيار فالمبيع الذي كذب في الإخبار عن رأس ماله ،