« أنه يتم في الخيار الفوري لا في خيار العيب » ، قلت لعله فرعه على القول بأن خيار العيب فوري كما صرح به في الغنية على ما ستعرف إنشاء الله والله أعلم.
المسألة الثانية إذا قال المشتري : هذا العيب كان عند البائع أو قبل القبض مثلا فلي رده ، وأنكر البائع ، فالقول قوله مع يمينه بلا خلاف أجد فيه لأن المشتري هنا هو المدعى باعتبار مخالفة دعواه أصالة اللزوم و « يترك لو ترك » فيكون البائع منكرا يقبل قوله مع يمينه ، لكن إذا لم يكن للمشترى بينة وإلا وجب الأخذ بها ولا شاهد حال يشهد له يفيد القطع للحاكم بصدق دعواه ، مثل أن يكون العيب إصبعا زائدا أو قطع إصبع قد اندمل موضعه ، وقد اشتراه من يومه أو أمسه ، وإلا كان القول قوله بلا يمين ، كما أنه لو كان كذلك بالنسبة إلى إنكار البائع كطراوة الجرح مع تطاول زمان البيع ، قبل قوله بلا يمين.
أما إذا لم يفد القطع فظاهر الدروس وغيرها ممن قيد القرينة بإفادة القطع عدم اعتباره ، واستحسنه ثاني المحققين ، لأن القرائن المثمرة للظن الذي لم يثبت من قبل الشارع اعتباره يبعد المصير إليها ، قال : ويستفاد من ذلك التعويل على ما أثمر القطع واليقين في كل موضع كالشياع إذا بلغ مرتبة التواتر ، فأثمر اليقين ، قلت ، قد يظهر من إطلاق المتن والنافع والقواعد والإرشاد الاكتفاء بما يفيد الظن أيضا ، إلا أنه لا بد من اليمين معه ، لأن أقصاه لو كان مع المشتري انقلاب البائع مدعيا باعتبار مخالفته للظاهر ، والمشتري منكرا لموافقته إياه ، فيقبل قوله مع اليمين ، ولا ثمرة له حينئذ لو كان مع البائع ، لأن القول قوله بيمينه بدونه.
وعن حواشي الشهيد إن كان شاهد الحال للبائع لا بد من اليمين ، لانه منكر ، وإن كان للمشترى فلا يحتاج إلى يمين ، لان الحال تشهد له بسبق العيب على العقد ، كالبينة التي تشهد له بسبق العيب ، وفيه ما لا يخفى سواء أراد الظني منه أو القطعي.
وكيف كان فيمين البائع على نفى العيب إذا كان مختبرا للمبيع مطلعا على