أن العهدة فيه ثلاثة أيام » في غير محله ، ضرورة قصورها عن معارضة ما سمعت من وجوه خصوصا بعد احتمال تصحيف المرض فيها بالبرص ، للتقارب في النقش ، كما أن الاشكال ـ في المسالك في الجذام بأنه يوجب العتق على المالك قهرا ، وحينئذ فإن كان حدوثه في السنة دليلا على تقدمه على البيع ، لما قبل في تعليل الرد بهذه الأحداث ؛ من أن وجودها في السنة دليل على حدوثها قبل البيع ، لأنها تكمن في البدن سنة لم تخرج ، فيكون عتقه على البائع ، فيكشف ظهوره عن بطلان البيع فلا يتجه الخيار ؛ وإن عمل على الظاهر كان حدوثه في ملك المشتري موجبا لعتقه قبل أن يختار الفسخ إذ ليس له اختياره ، حتى يتحققه ، ومتى تحققه حكم بعتقه شرعا قبل الفسخ ، فيشكل جوازه بعد العتق ـ في غير محله.
وإن قال : ويمكن حله بأن الحكم بعتقه بالجذام مشروط بظهوره بالفعل ، كما هو ظاهر النص ، ولا يكتفى بوجوده في نفس الأمر ، فلا يعتق على البائع قبل بيعه لعدم ظهوره ولا بعده قبل الفسخ ، لعدم ملكه ، وعتقه على المشتري موقوف أيضا على ظهوره ، وهو متأخر عن سبب الخيار فيكون السابق مقدما فيتخير ، فإن فسخ عتق على البائع بعده ، وان اختار الإمضاء عتق على المشتري بعده ، فينبغي تأمل ذلك ، قلت : فيه أولا أنه لا إشعار في شيء من النصوص بأن الفسخ بهذه العيوب لمكان ظهور سبقها عند البائع ، حتى يتجه القول بسبق الخيار ، قال : ابن إدريس الذي هو الأصل في الاشكال المزبور ؛ فيما حكي من سرائره أن الدليل على ذلك الإجماع ؛ وما بنا حاجة إلى ما قاله شيخنا في مقنعته ، من أن أصول هذه الأمراض يتقدم ظهورها سنة ، ولا يتقدمها بأكثر من ذلك ، لأن هذا يؤدى إلى بطلان البيع ، لأن البائع باع ما لا يملك ، لأن الرقيق ينعتق بالجذام من غير اختيار مالكه ، وإنما الشارع حكم بأن الرقيق يرد من هذه العيوب ما لم يتصرف فيه ما بين شرائه من سنة ، وثانيا أنه يمكن القول كما في