الحدائق بأن الانعتاق بالجذام ونحوه إنما هو في الملك المستقر الذي لا يتعقبه خيار ولا فسخ ، بخلاف ما نحن فيه الذي هو مراعى بمضي السنة ، فلا بأس حينئذ بتنزيل خبر السكوني (١) الدال على الانعتاق به على غير الفرض ، خصوصا مع قصوره عن معارضة هذه النصوص من وجوه ، فلا وجه حينئذ للتفصيل بين فسخه ، فينعتق على البائع وعدمه ، فينعتق على المشتري ، لوضوح بعده عن هذه النصوص ، وإن كان قد يناقش فيه بأن التعارض بينها وبين خبر السكوني إنما هو في غير هذا الحال ، فيترجح عليه ، أما غيره فيبقى بلا معارض.
نعم قد يقال أنه لا تنافي بين انعتاقه وبين استحقاق المشتري الرجوع على البائع ، إلا انه يمكن أن يكون انفساخا للعقد لأنه قد تلف بعيب مضمون على البائع ، فهو كما لو عمى في الثلاثة ، فالمراد بالرد حينئذ في النصوص هنا الأعم منه ومن الرد بالخيار ؛ ويحتمل أن لا يكون انفساخا فله الخيار حينئذ بين فسخ العقد والرجوع بالثمن ، وبين الإمضاء والمطالبة بالأرش ، لكن يجب حينئذ عدم ملاحظة الحرية فيقوم عبدا صحيحا وعبدا مجذوما ، إذ على تقدير ملاحظتها لا تبقى له قيمة ، فلا جهة للأرش ، بل يتعين كونه انفساخا ، كما في كل عيب مذهب للمالية ، ولعل ذلك لازم على ما ذكره في المسالك أيضا فيما لو منع من رده من حدوث عيب ونحوه ؛ ثم أجذم فإنه لا محيص له حينئذ عما ذكرنا من القول بالانفساخ قهرا واختيار الأرش على الطريق الذي ذكرناه ، هذا كله في العيوب الثلاثة.
وأما القرن فقد ألحقه في الدروس ومحكي جامع الشرائع والإسكافي فيما حكي عنه ، لكن في المسالك نسبته إلى الشهرة ، ولم نتحققها بل لم نعرف القول به لغير من عرفت ، فالقول به لا يخلو من تأمل ، وإن تضمنه الأخبار المزبورة المحتاج بعضها
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب العتق الحديث ـ ٢.