قال : إذا كان مرابحة فأخبره » إلى آخره ولعله أصح ، والموجود في نسخة معتبرة من الكافي ، تجزينا « بالجيم والزاء المعجمة » وكذا في نسخة معتبرة من التهذيب عنه ، لكن مع زيادة الواو في قوله تجزينا : ولعل عدمها أولى ، وحينئذ يحتمل أن يكون ابتداء السؤال على جهة الاستفهام من قوله ، كان أو كونه تجزينا عن ذلك ، على معنى ؛ هل يجزينا عن غيره؟ وهو الاقتصار على أصل الثمن ، إذا كان دوانيق ، مثلا ودفعنا عنه في تلك البلد دراهم ، لها صرف أى فضل عن الدراهم في بلد بيع المرابحة قال : لا يجزي إلا أن تخبره بالحال ، فإن الدراهم وإن لم تكن ثمنا لكن لما دفعت عنه صار كأنه متشخص بها ؛ لان النقد يقوم بعضه مقام بعض في عرف التجار ، بخلاف العروض ، ويمكن أن يكون هذا من جملة المراد بقولهم يجب ذكر الصرف ، خصوصا مع ملاحظة إرادة وجوب ذلك من حيث المرابحة ، بخلاف ذكر الصرف في الدراهم المفروض اختلافه وكونها ثمنا ، فإن ذلك مانع من صحة البيع ولو مساومة ، للجهالة ، لا من حيث المرابحة فتأمل جيدا بل لعل مراد من تعرض لاعتبار ذكر الصرف الإشارة إلى ما في الخبر المزبور.
أما الوزن فمع فرض اختلافه لا بد من ذكره ، اختلف الصرف أم اتحد لعدم انحصار الفرض في الصرف ، إذ يكون المراد صوغه حليا ونحوه مما للوزن فيه مدخلية. والله اعلم وكيف كان فـ ( إذا كان البائع لم يحدث في المبيع حدثا ولا غيره ) عما كان عليه عند البائع ، ولا حصل ذلك من غير المشتري ، بل كان المبيع على الحال التي انتقل اليه فيها فالعبارة عن الثمن أن يقول اشتريته بكذا أو رأس ماله كذا أو تقوم علي ، أو هو علي أو نحو ذلك من العبارات المفيدة للمطلوب ، وإن كان قد عمل فيه ما يقتضي الزيادة في قيمته قال : رأس ماله كذا ، وعملت فيه بكذا ونحوه اشتريته أو تقوم علي أو هي علي ، ضرورة عدم الفرق هنا بين الجميع بعد أن ذكر العمل بعبارة مستقلة.