بل هذا كاد يكون صريح قوله عليهالسلام في صحيح ابن رئاب (١) « فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب البيع » إذ مفهومه ان العقد على الخيار إن لم تمض ، فالمنكسر في النهار والليل حينئذ داخلان في حكم البقاء على الخيار إلى حصول الغاية ، لا في مفهوم الأيام المنافي للغة والشرع والعرف ، كدعوى صدق اليوم على الملفق من يوم آخر أو من الليل المنافية للثلاثة أيضا ، وحينئذ فالخيار في الزيادة على الأيام الثلاثة مستفاد من دليل الخيار بالتقريب الذي ذكرناه ـ فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع في كثير من المقامات لم أجد من تنبه له ، مع أنه بالتأمل في المقام وغيره يمكن القطع به لمن رزقه الله تعالى اعتدال الذهن.
نعم لا إشكال في ثبوت مشروعية التلفيق في الجملة ، ضرورة أن الكسر كما يكون في الأيام ، يكون في الشهور والسنين ، وفي غير واحد من النصوص (٢) في قوله تعالى (٣) ( بَراءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ) الى قوله ( فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) » قال : فهذه أشهر السياحة عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من ربيع الأخر وهو كالصريح في التلفيق في الأشهر ، بل وانه يجبر الأولين من الأخر وان ذلك كله مصداق أربعة أشهر فتأمل جيدا والله العالم ، ولا يسقط هذا الخيار بالتبري من العيوب ، وإن كان الحكمة في شرعه خفاء العيب غالبا ، إلا أنه لا يجب انعكاسها.
ويعم هذا الخيار كل حيوان الصامت والناطق من لا ينعتق عليه ، على ما سمعته في خيار المجلس ، وفي اشتراط استقرار الحياة في صحة البيع وثبوت الخيار وجهان ، أشبههما العدم ، ويثبت في حيوان البحر وان اخرج من الماء واشترطنا إمكان البقاء ، لا مكان عوده إلى ما يعيش فيه ، فلو تركه المشتري على الجدد حتى مات فلا ضمان على البائع ، لأنه هو الذي أتلفه ، والله أعلم.
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من أبواب الخيار الحديث ٩.
(٢) تفسير برهان جلد ٢ ص ١٠١ الطبع الحديث.
(٣) سورة البراءة الآية ـ ١.