التاجر ولكن للدلال أجرة المثل لاحترام عمله سواء كان التاجر دعاه الي البيع المزبور أو الدلال ابتدأه لاشتراكهما في جميع ما ذكرنا كما هو واضح.
لكن في المقنعة « وإذا قوم على الواسطة المتاع بدراهم معلومة ، ثم قال له : بعه بما تيسر لك فوق هذه القيمة وهو لك ، والقيمة لي جاز ، ولم يكن بين التاجر والواسطة بيع مقطوع فان باعه بدونها ، كان عليه تمام القيمة لصاحبه وان لم يبعه كان له رده ولم يكن للتاجر الامتناع من قبوله ، ولو هلك المتاع في يد الواسطة ، من غير تفريط له فيه كان من مال التاجر ولم يكن على الواسطة فيه ضمان ، فان قبض الواسطة من التاجر المتاع على ما وصفنا ، لم يجز ان يبيعه مرابحة ولا يذكر الفضل على القيمة في الشراء.
وإذا قال الواسطة للتاجر خبرني بثمن هذا المتاع واربح علي فيه شيئا لا بيعه ففعل التاجر ذلك وباعه الواسطة بزيادة على رأس المال والربح كان ذلك للتاجر دون الواسطة ، إلا أن يضمنه الواسطة ويوجبه على نفسه ، فان فعل ذلك جاز له أخذ الفضل على الربح ، ولم يكن للتاجر إلا ما تقرر بينه وبينه فيه » ونحو ذلك في النهاية إلا أنه قال : « في الصورة الثانية للدلال أجرة المثل لا أكثر من ذلك ، وكان نظرهما إلى الخبر المزبور ، وصحيح محمد بن مسلم (١) المروي عن الكافي والتهذيب عن الصادق عليهالسلام « أنه قال في رجل قال لرجل : بع لي ثوبا لي بعشرة فما فضل فهو لك لبس به بأس » وصحيح زرارة (٢) المروي عن الكتب الثلاثة « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما تقول في رجل يعطى المتاع فيقول : ما ازددت علي كذا وكذا فهو لك؟ فقال : لا بأس بذلك ، ولكن لا بيعه مرابحة » وموثقته (٣) عن ابى جعفر عليهالسلام « سألته من الرجل يعطى المتاع فيقال له ما ازددت علي كذا وكذا فهو لك قال لا بأس »
لكن عن ابن إدريس بعد أن حكى ذلك عن الشيخ قال : إنه غير واضح وأنه لا يستقيم على أصول مذهبنا ، إذ هو ليس بيع مرابحة ولا إجارة ولا جعالة محققة » الى أن قال : « وانما أورد أخبار الآحاد في هذا الكتاب إيرادا لا اعتقاد أعلى ما وردت به ألفاظها صحيحة كانت أو
__________________
(١) الوسائل الباب ١٠ من أبواب أحكام العقود الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ١٠ من أبواب أحكام العقود الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ١٠ من أبواب أحكام العقود الحديث ٤.