بذلك ويكون له في العادة على مثل هذا اجرة ».
وتبعه في كثير من ذلك في المسالك ، وفي الجميع ما عرفت من عدم صحة الجعالة فضلا عن الإجارة ، لعدم شمول الربح للمالك حين الجعل ، والمضاربة شرعت لدليلها ، مع أن العامل يملك جزاء ، من المال بظهور الربح فيه ، بل لو جاز في الجعالة نحو ذلك لكانت المضاربة قسما منها على أنه ليس في الجعالة عموم يشمل الفرض بناء على انها ليس من العقود كي تندرج في عمومها ؛ إذا قلنا انها عبارة عن الإيجاب والقبول ، لما ستعرفه في محله إنشاء الله من قوة القول بأن الجعالة من قسم الإيقاع ، والمتيقن مما جاء فيها كتابا وسنة كون الجعل مملوكا ذمة أو خارجا ، بل هو المناسب لإنشاء تمليكه ، وإن كان لا يملكه إلا بعد تمام العمل ، وحينئذ فلا فرق في عدم جواز الربح جعلا بين كونه لعمل آخر كرد عبد ونحوه وبين كونه لذلك العمل نفسه كما لو قال بعه بالزيادة وهي لك وغير ذلك.
وما تسمعه إنشاء الله في باب الجعالة من التوسعة فيها انما هي في أمر أخر لا ما يشمل المقام فلاحظ وتأمل بل الالتزام بمضمون النصوص المزبورة وإن كان مخالفا للقواعد اولى من ذلك وينبغي حينئذ الجمود على ما فيها من ابتداء التاجر الدلال أما العكس فلا دلالة في النصوص حينئذ ؛ فيبقى على القواعد من استحقاق اجرة المثل ولعله لذلك فرق الشيخان فيهما وان أبيت من ذلك فحمل النصوص حينئذ وكلام الشيخين على توكيل التاجر الدلال علي قبول المتاع بما فرضه من القيمة على نفسه عند ارادة البيع فيكون بيع المتاع حينئذ له والزيادة له أولى ، فهو أشبه شيء بقول المالك أذنت لك ببيع مالي لك وعليك قيمته فإذا باعه تعلقت قيمته ، في ذمته بل في عبارتي المقنعة والنهاية ما يشهد له.
ولا فرق في ذلك بين ابتداء التاجر بذلك أو الدلال ، وليس في كلام الشيخين ظهور في الفرق المزبور الذي لا يكاد يحصل له وجه معتد به كما أوضحه فيما سمعته من جامع المقاصد. نعم الظاهر ان منشأ الفرق فيما ذكره من الصورتين عدم تعرض الدلال والتاجر للزيادة ، وانما طلب الدلال الاخبار بالثمن ومقدار الربح كي إذا باعه به فصاعدا يستحق